< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
الدلیل الثالث:
التمسک بالروایات الخاصه فی موارد متفرقه لاحدی نکتتین:
الاولی: الغاء خصوصیه تلک الموارد فیدعی القطع بعدم الفرق بینها و بین غیرها من الموضوعات
الثانیه: الغاء خصوصیه تلک الموارد من خلال الفهم العرفی الذی قد یوجب ظهور الدلیل احیانا فی مثالیه المورد و هذا الفهم العرفی قد یدعی بلحاظ کل روایه بمفردها و بقطع النظر عن سائر الروایات و قد یدعی الفهم العرفی بلحاظ مجموع الروایات لان العرف لا یحتمل –احتمالا معتدا به- دخل خصوصیات جمیع تلک الموارد و ان یحتمل دخل خصوصیه مورد او موردین
و حینئذ یکون الاعتماد علی مثل هذا الظهور فی المثالیه مبنیا علی القول بان حجیه الظهور تشمل مثل هذا المتحصل من مجموع ادله متفرقهعند ملاحظتها جمیعا کخطاب واحد
فالدلیل الثالث على حجّية الخبر في الشبهة الموضوعية هو التمسک بالروايات الخاصّة الواردة بهذا الشأن في الموارد المتفرّقة، بأن يستفاد منها حجّية الخبر في الموضوعات مطلقاً: إمّا لإلغاء خصوصية المورد فيها؛ للجزم بأنّ تلك الموارد المتفرّقة على اختلافها وتشتّتها لا يحتمل اشتراكها جميعاً في نقطةٍ تتميّز بها عن سائر الشبهات الموضوعية. وإمّا لإلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفيّ الذي قد يوجب ظهور الدليل أحياناً في مثالية المورد. وهذا الفهم العرفي قد يُدَّعى‌ بلحاظ كلّ روايةٍ بمفردها، وقد يُدَّعى بلحاظ مجموع الروايات، بمعنى: أنّ العرف بعد ملاحظة الروايات في الموارد المتعدِّدة يستظهر بلحاظ المجموع مثالية تلك الموارد، وإن كان قد لا يستظهر المثالية لو اقتصر على ملاحظة بعض الروايات في مورد واحدٍ أو موردين؛ لأنّ احتمال دخل خصوصية موردٍ واحدٍ أو موردين قد يكون احتمالًا عرفياً، بينما لا يكون احتمال دخل خصوصيات الموارد المتفرّقة جميعاً احتمالًا عرفياً وإن كان موجوداً ثبوتاً. وهذا مبنيّ على أنّ حجّية الظهور تشمل الظهور المتحصّل من مجموع أدلّةٍ متفرّقةٍ عند ملاحظتها جميعاً كخطابٍ واحد
و علی کل حال فقد نستعرض الروایات
الروایه الاولی:
روی الشیخ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: )قُلْتُ‌ جُرَذٌ مَاتَ‌ فِي‌ زَيْتٍ‌ أَوْ سَمْنٍ‌ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الزَّيْتِ يَبِيعُهُ وَ يُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ‌([1]
فالامام امر البایع بان یبین للمشتری ان الزیت نجس و علل ذلک بقوله: لیستصبح به، و هذا التعلیل ظاهر فی ان من المفروغ عنه ان المشتری یرتب الاثر علی اخبار البائع و لا موجب لهذه المفروغیه سوی حجیه خبر الواحد.
فالإمام عليه السلام أمر البائع بالبيان، وهذا بمفرده لا يكفي لإثبات الحجّية، إذ قد يكون بملاك خروج البائع عن العهدة، ولو لم يتعيّن القبول على المشتري، ولكن علّل ذلك بقوله: «ليستصبح به»، وهو ظاهر في المفروغية عن أنّ المشتري يرتّب الأثر على إخبار البائع، ولا موجب لهذه المفروغية سوى حجّية الخبر. نعم لو لم یکن التعلیل مذکورا فقد یقال بکون الامر بالبیان بملاک خروج البائع عن العهده و لو لم یتعین القبول علی المشتری
الروایه الثانیه:
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:: )سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ، قَالَ: «فَلَا يُعْلِمْهُ»؟ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ؟ قَالَ: «يُعِيدُ»([2]
فان الامر باعاده الصلاه فی فرض اعلام صاحب الثوب بنجاسته لیس الا لحجیه اعلامه و اخباره فتدل علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات
الروایه الثالثه:
وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ أَنَّهُ تُوضَع فِيهِ الْإِنْفَحَةُ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تَصْلُحُ «1» ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ.[3]
فان النهی عن السوال من البائع یدل علی وجوب قبول کلام البائع فیما لو سئل البائع و اخبر بنجاسته فالنهي عن السؤال يدلّ على لزوم القبول على تقدير الإخبار، وإلّا لم يكن هناك محذور في السؤال، وذلك معنى الحجّية.
الاشکال علی الاستدلال بهذه الروایات الثلاث:
و لکن یرد علی الاستدلال بهذه الروایات الثلاث انها وارده فی مورد صاحب الید فلو سلمت دلالتها علی الحجیه لا یمکن التعدی منها الی خبر الواحد غیر ذی الید

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo