< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تحدید دائرة حجیة خبر الواحد
کانت النتیجة التي خرجنا بها من البحث السابق عبارة عن ان الاشکال -الذي ذکر حول امکان حجیة الخبر مع الواسطة- بکلا وجهیه انما یتوجه الی الدلیل اللفظي دون الدلیل اللبي
الموضع المناسب لطرح الإشکال:
و لعل هذا هو الوجه في أن الاصحاب لم یؤجّلوا البحث عن حجیة الخبر مع الواسطة إلی ما بعد انتهائهم من ادلة حجیة خبر الواحد -کما نحن صنعنا و أجّلنا البحث إلی ما بعد انتهائنا من ادلة حجیة خبر الواحد- و انما تعرضوا له في ذیل البحث عن آیة النبا -التي هي اول دلیل لفظي علی حجیة خبر الواحد- و إن کان الانسب حینئذٍ تاخیرَ هذا البحث الی آخر البحث عن الدلیل اللفظي لان هذا الاشکال لا یختص بخصوص آیة النبا فسواء کان دلیل الحجیة آیة النبا ام آیة النفر او الکتمان او الذکر أم کان الدلیل عبارة عن السنة الشریفة، یرد علیه هذا الاشکال، فالأنسب حینئذ أن یطرح هذا الإشکال بعد الإنتهاء عن الدلیل اللفظی
و أنسب من ذلک ما نحن صنعناه، أی: تآجیل البحث عنه إلی ما بعد الإنتهاء عن أدلة الحجیة
تحدید منطقة الإشکال:
فعلی اي حال انما یتوجه هذا الاشکال الی الدلیل اللفظي کما ان الاشکال لا یتوجه الی الدلیل اللفظي حینما کان الدلیل اللفظي بلسان الاخبار عن حجیة خبر الواحد، فان الدلیل اللفظي علی حجیة خبر الواحد اذا کان جملة خبریة تخبر عن ثبوت الحجیة لخبر الواحد من دون ان تکون ظاهرة في وحدة الجعل -أي: من دون ان تکون ظاهرة في الاخبار عن جعل واحد لموضوع واحد و هو کلي الخبر- بل کانت تنسجم مع فرض تعدد الجعل لا یبقی مجال لهذا الاشکال بکلا وجهیه
و ذلک لاننا حینئذ نتمسک باطلاق هذا الدلیل اللفظي و نقول انه یشمل الخبر مع الواسطة لاننا نحتمل صدق هذا الاخبار و مطابقته للواقع لان المفروض امکان جعل الحجیة للخبر مع الواسطة بطریقة تعدد الجعل -فمع فرض تعدد الجعل لا یوجد اشکال في امکان حجیة الخبر مع الواسطة- فاذا افترضنا ان دلیل الحجیة مطلق و یشمل الخبر مع الواسطة نستکشف من هذا الاطلاق تعدد الجعل واقعا لکي نصحح بذلک جعل الحجیة للخبر مع الواسطة
اذن فالاشکال المذکور انما ینحصر في فرض کون الدلیل علی حجیة خبر الواحد دلیلا لفظیا ظاهرا في وحدة الجعل و هذا انما یکون فیما اذا کان الدلیل اللفظي بلسان الانشاء، أي: کان الدلیل جملة انشائیة -فان الجملة الانشائیة ظاهرة في جعل واحد و انشاء واحد- او کان بلسان الاخبار و لکنه یخبر بوحدة الجعل
فینحصر الاشکال فیما اذا کان الدلیل ظاهرة في انشاء جعل واحد او الاخبار بجعل واحد
مجمل جواب المشهور عن الإشکال:
إذا عرفنا منطقة الإشکال فحینئذ نقول: تعارف لدي المحققین من علماء الاصول الجوابُ علی هذا الاشکال من خلال قولهم بان الاشکال و ان کان واردا بلحاظ العنوان لکنه غیر وارد بلحاظ المعنون و الواقع
فهم سلّموا بان الخبر خبرٌ مع الواسطة -فمثلا عندما یخبر الکلیني عن علي بن ابراهیم عن ابیه عن الامام فهم سلموا ان خبر الکلیني خبر مع الواسطة بخلاف خبر ابراهیم بن هاشم عن الامام- من دون أن یحاولوا رجوع خبر الکلیني الی الخبر بلا واسطة و سلّموا بأن الحکم متحد مع الموضوع عنوانا و سلّموا ایضا بان الموضوع متاخر عن الحکم عنوانا الا أنهم قالوا لم یتحد الحکم مع الموضوع بلحاظ المعنون و الواقع و لم یتاخر الموضوع عن الحکم و یاتي توضیح جوابهم انشاءالله
والذي نرید ان نقوله هو ان الخبر مع الواسطة یرجع دائماً إلی الخبر بلا واسطة یعني یرجع خبر الکلیني عن المعصوم الی کونه خبرا بلا واسطة حتی یرتفع الاشکال بجذوره فهو في الواقع خبر بلا واسطة
فبذلک ینهدم موضوع الاشکال لانه حینئذ یکون خبر الکلیني و علي بن ابراهیم کخبر ابراهیم بن هاشم عن الامام، فلا یرد المحذوران السابقان
و هذه نکتة ینبغي التوجه إلیها
جوابنا عن الإشکال:
فلا بد في مقام الجواب من البحث عن مقامین:
المقام الاول: ارجاع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلا واسطة، مما یهدم اصل موضوع الاشکال و هذا هو الذي غفل عنه الاصحاب -رضوان الله علیهم- و لاجل تسهیل الاصطلاح لنعبر عن الخبر بلا واسطة بالخبر المباشر و نعبر عن الخبر مع الواسطة بالخبر غیر المباشر
المقام الثانی: بعد التسلیم بحفظ موضوع الاشکال – و عدم قبول الارجاع- و القول بکون خبر الکلیني خبرا غیر مباشر ما هو الجواب؟ و ما هو موقفنا عن کلمات الاعلام في مقام الجواب؟
المقام الاول:
فهناک تقریبات و وجوه ثلاثة لارجاع الخبر غیر المباشر الی الخبر المباشر:
الوجه الاول: ان یقال –ولنفرض لغرض التسهیل أن الواسطة بین الکلیني و الامام واحدة- إن هذا الخبر کان یواجه اشکالا بوجهه الاول و الثاني –ان الوجه الاول کان ینطبق علی خبر الکلیني لأنه لو شمل دلیل الحجیة لخبر الکلیني یلزم محذور اتحاد الحکم مع موضوعه و کان الوجه الثاني کان ینطبق علی خبر ابراهیم بن هاشم عن الامام لأنه لو شمل دلیل الحجیة لخبر ابراهیم بن هاشم یلزم محذور تاخر الموضوع عن الحکم-
و نرید ان نقول: ان الکلیني -الذي یخبر عن خبر ابراهیم بن هاشم بالمطابقة- یخبر بالالتزام ایضا عن قول المعصوم فان الکلیني کما یخبر عن خبر ابراهیم بن هاشم فکذلک یخبر عن قول الامام فیکون شمول دلیل الحجیة لخبر الکلیني بلحاظ اخباره الالتزامي بلا محذور
کیف؟ لان المحذور کان اتحاد الحکم مع الموضوع فان الجزء الثاني من موضوع حجیة خبر الکلیني -بناء علی اخباره الالتزامي- لیس عبارة عن حجیة خبر ابراهیم بن هاشم حتی یلزم اتحاد الحجیة مع موضوعها، بل الجزء الثاني من اخباره الالتزامي هو الحکم الشرعي و کلام المعصوم فلم یتحد الحکم مع الموضوع، لأن الحکم هو الحجیة و موضوعها هو کلام الإمام و الحکم الشرعي مثل وجوب الخمس
سؤال و جواب:
یبقي ان نسأل انه ما هو المقصود من اخبار الکلیني بالالتزام عن قول المعصوم؟
الجواب هو انه لیس المقصود ان الکلیني یخبر بالالتزام عن قول المعصوم بنحو الجزم و البت، لان بطلان هذا الکلام واضح حیث انه سمع کلام ابراهیم بن هاشم و لم یسمع من الامام و لا یمکنه ان یخبرنا بنحو الجزم و البت مادام انه یحتمل خطأ ابراهیم بن هاشم، بل المقصود هو انه یخبر بالالتزام عن قضیة شرطیة منفصلة و سیأتی شرحه إن شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo