< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الدليل العقلي علی حجية خبر الواحد[1]
کان الکلام في استعراض الحالات التي قد یبدو فیها الفرق العملي بین القول بحجیة خبر الواحد و بین القول بمنجزیة العلم الاجمالي لوجوب العمل بالروایات و وصلنا الی الحالة السادسة
الحالة السادسة:
و هي ان یفرض أنه یوجد في مقابل هذه الروایة الالزامیة التي تثبت التکلیف، اصل لفظي -من عموم او اطلاق في دلیل اجتهادي قطعي الصدور- و هذا العموم و الاطلاق یثبت تکلیفا آخر معاکسا للتکلیف الذي تدل علیه الروایة
و مثاله أن یفرض أنّ الروایة دلت علی حرمة صلاة الجمعة في عصر الغیبة و في مقابل هذه الروایة یوجد عموم او اطلاق في القرآن أو السنة القطعیة-کالخبر المتواتر- یدل بإطلاقه أو عمومه علی وجوب صلاة الجمعة في کل عصر،کما اذا فرضنا ان الآیة الشریفة تدل باطلاقها علی وجوب صلاة الجمعة في عصر الغیبة، لانها غیر مقیدة بعصر الحضور فهذا الاطلاق الموجود في القرآن یدل علی تکلیف مغایر للتکلیف الذي دلت علیه الروایة، أی: أن الآیة تدل علی وجوب صلاة الجمعة في عصر الغیبة و الروایة تدل علی حرمتها في ذاک العصر
و السؤال المطروح هنا هو أنه هل النتیجة العملیة واحدة علی کلا القولین؟ ام النتیجه لیست واحدة، بل هناک فرق عملي بین القول بالحجیة و بین القول بالمنجزیة؟
و الجواب: هو انه لا شک في انه بناء علی الحجیة یتعین العمل بالروایة الدالة علی حرمة صلاة الجمعة في عصر الغیبة، لانها حجة و بها نخصص او نقید العموم او الاطلاق المقابل للروایة و تکون النتیجة ان الصلاة في عصر الغیبة محرمة و في عصر الحضور واجبة
و اما بناء علی القول الآخر ففیه تفصیل و لا بد من ان نفصل بین فرضین:
الفرض الاول: فرض عدم وجود علم اجمالي لنا بوجود مخصصات للعمومات او الاطلاقات القطعیة الصدور، یعني ان نفترض انا لا نعلم بوجود مخصصات للعمومات القطعیة اکثر من المقیدات التي علمنا بها تفصیلا من خلال التواتر القطعي و ....
و اما وجود مخصصات ظنیة الصدور لا نعلم بها اجمالا
الفرض الثانی: ان یفرض ان لنا علم اجمالي من هذا القبیل
و هذا یتبع نظر الفقیه فهل یحصل له علم اجمالي من هذا القبیل او لا.
اما في الفرض الاول: یتعین علینا بمقتضي القاعده ان ناخذ بذاک الاطلاق و العموم، لأنه سالم من المخصص و المقید و یدل بدلالته الالتزامیه علی نفي الحرمة و بدلالته المطابقیة یدل علی الوجوب
و الوجه فیه ان اصالة العموم او الاطلاق حجة، بینما الروایة لم تثبت حجیتها، نعم یجب الاخذ بالروایة بموجب العلم الاجمالي لکن هذا العلم الاجمالي لا ینجز هنا علی هذا المکلف حرمة صلاة الجمعة، لان منجزیة العلم الاجمالي انما تکون فیما اذا لم یکن هناک دلیل اجتهادي قطعي الصدور یدل علی نفي التکلیف، لکن المفروض هو ان الدلیل الاجتهادي القطعي الصدور موجود
اذن فالنتیجه العملیه لیست واحدة، لانه علی القول بالحجیة یجب الاخذ بالروایة و اما علی القول بالمنجزیة یجب الاخذ بالاطلاق و العموم
و اما في الفرض الثاني: -و هو فرض وجود علم اجمالي لنا بوجود مخصصات و مقیدات للآیات و السنة القطعیة الصدور اکثر من المقیدات المعلومه بالتفصیل- فهذا العلم الاجمالي یوجب التعارض بین الاطلاقات بعضها مع بعض و منها هذا العموم او الاطلاق، فنحن نعلم اجمالا بان بعض هذه العمومات خصصت و أطراف هذا العلم الاجمالي عبارة عن کل الاطلاقات الموجودة في القرآن او السنة القطعیة
فاصالة العموم في کل مورد بضمها الی العلم الاجمالی، ینتج ان الساقط هو غیر هذا المورد فتتعارض اصالات العموم و تتساقط فلا الاصل اللفظي حجة و لا الروایة –لان اصالة العموم و الاطلاق ساقط في کل مطلق و عموم و منها هذه الآیة الدالة علی وجوب صلاة الجمعة و الروایة ایضا لیست حجة لان المفروض عدم حجیة الروایة –
نعم کل منها طرف من علم اجمالي بالالزام حیث ان الاصل اللفظي الالزامي طرف من اطراف العلم الاجمالي الذي فرضناه -و هو علم اجمالي بثبوت مخصصات و مقیدات للعمومات و الاطلاقات القرآنیه- و الروایة طرف من اطراف علم اجمالي آخر و هو العلم بثبوت تکالیف في ضمن الروایات الدالة علی التکالیف
فکل من الروایة و الاصل اللفظي طرف من اطراف علم اجمالي بالالزام و النسبة بینهما عموم و خصوص من وجه، فیتزاحمان في مادة الاجتماع و هي عبارة عن صلاة الجمعة فهي من ناحیةٍ طرف من اطراف العلم الاجمالي الثاني و هو العلم بثبوت تکالیف في ضمن الروایات و في نفس الوقت هي طرف من اطراف العلم الاجمالي ببقاء بعض العمومات علی حالها
و في مادة الاجتماع لا ینجز شي منهما، فلا العلم الاجمالي الثاني ینجز علی المکلف الحرمة و لا العلم الاجمالي الاول ینجز علیه الوجوب لان تنجز کل منهما مستحیل و منجزیة احد العلمین ترجیح بلا مرجح
نعم لا مانع من تاثیر کل من العلمین في مادتي الافتراق ان لم یکن هناک مانع آخر یمنع عن المنجزیة،کما في مادة افتراق العلم الاجمالي الثاني حیث لا مانع عن المنجزیة بالنسبة الی سائر الروایات، فلذا یجب العمل بسائر الروایات التي تدل علی سائر التکالیف غیر هذه الروایة الدالة علی وجوب صلاة الجمعة
و لکن العلم الاجمالي الاول -و هو العلم الاجمالي ببقاء بعض العمومات علی حالها- لا یمکن ان ینجز في مادة افتراقه –أی: في سائر العمومات القرآنیة- و ذلک لمانع آخر و هو ما تقدم قبل قلیل من ان کل هذه الاصالات قد سقطت عن الحجیة بموجب العلم الاجمالي بثبوت مخصصات و مقیدات لهذه الاصول اللفظیة
اذن، ففي هذا الفرض لیست النتیجة العملیة واحدة علی کلا القولین، لانه علی القول بالحجیة یجب الاخذ بالروایة و اما علی القول بالمنجزیة یتخیر المکلف عملا بین الفعل و الترک
هذا تمام الکلام في الحالة السادسة و بهذا انتهینا من ذکر جملة من الموارد التي یظهر فیها الفرق بین القول بالحجیة و القول بالمنجزیة و نکون بذلک قد انتهینا من المقام الثانی، اذ قلنا لا بد لنا من ذکر مقامین - في الدلیل العقلی-:
المقام الاول: هل ان العلم الاجمالي ینجز او لا ینجز؟
المقام الثانی: هل ان المنجزیة بعد الفراغ عن ثبوتها تودي نفس الدور التي تودیها حجیة خبر الواحد
و علمنا ان هناک فوارق عملیة عدیدة في الحالات العدیدة بین القولین
نعم قد یلتقیان في بعض الموارد، لکننا راینا في کثیر من الموارد انهما یختلفان فالنتیجة العملیة للمنجزیة لیست نفس النتیجة العملیة للحجیة
و اتضح ان هذا الدلیل العقلي غیر تام، لانه اولا لو تم یشمل سائر الامارات و ثانیا لو سلم اختصاصها باخبار الثقة لا ینتج المطلوب
فلم یتم من القرآن اي دلیل علی حجیة خبر الواحد و لم یتم ایضا الدلیل العقلي
فبقي الاجماع و هو ان رجع الی السنة المستکشفة من السیرة نقبله و اما بدون ارجاعه الی السنة فلا دلیل علی حجیته
فخلاصه البحث، ان اهم دلیل علی حجیة خبر الواحد، هو السنة و السیرة و قد عرفنا کیفیة انعقاد سیرة المتشرعة علی العمل باخبار الآحاد،بل الدلیل الصحیح منحصر بهذین الدلیلین
هذا تمام الکلام في اثبات اصل الحجیة
بقیت في المقام شبهة لا بد من ذکرها و هي شبهة حول الاستدلال بالسیرة علی حجیة خبر الواحد و یجب ان نجیب علی هذه الشبهة قبل الدخول في المرحلة الثانیه من البحث و هو بحث تحدید دائرة الحجیة
و هذا ما یاتي غدا انشاءلله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo