< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد
کان الکلام في الحالة الثانيه من الموارد التي قد يبدو فيها الفرق بين القول بالحجية و القول بالمنجزية و هو ان یکون فی مقابل الروایة الدالة علی التکلیف اصل عملی نافٍ للتکلیف و ذکرنا أنه یوجد فرضان فی هذه الحالة
الفرض الاول:
ان يکون الاصل العملي سنخ اصل يجري في جميع اطراف العلم الاجمالي أي: في جميع موارد الروايات الدالة علي التکليف أياً کان التکليف و الإلزام سواء کان عبارة عن الوجوب أو الحرمة أو نجاسة شيء مثل أصالة البراءة (البراءة العقليه علي القول بها إو البراءة الشرعيه) لان البراءه رفع الالزام و التکليف أياً مّا کان التکليف.
الفرض الثاني:
أن يکون الاصل العملي ليس جاريا بطبعه في کل مورد توجد رواية تدل علي التکليف و الإلزام و انما هو اصل يجري في الروايات الدالة علي الالزام المعين مثل اصالة الطهارة التي تجري في کل مورد يکون التکليف المشکوک نجاسة شي مثل نجاسة الهرة او الحديد و أما إذا لم يکن التکليف من نوع النجاسة و کان من نوع الوجوب او الحرمة لا تجري اصالة الطهارة، إذن فهذا الاصل لا تجري في جميع اطراف العلم الاجمالي فمثلا إذا وجدت رواية تدل حرمه العصير العنبي أو وجوب صلاة الجمعة لا تفيدنا اصالة الطهارة
ولنتکلم عن کل منهما:
الفرض الاول:
في هذه الحالة لا يوجد فرق بين القولين و علي کل حال يجب العمل بمفاد هذه الرواية التي تدل علي ثبوت هذا التکليف.
و الاصل العملي ساقط، أما علي القول بحجية خبر الواحد فهو واضح لان الرواية حاکمة علي البراءة و أما علي القول بمنجزية العلم الاجمالي ايضا يجب العمل بهذه الرواية لأن مفاد الرواية منجز بموجب العلم الاجمالي حيث أن الرواية احدي اطراف العلم الاجمالي و اما الاصل العملي الترخيصي فهو ساقط بسبب نفس هذا العلم الاجمالي لان البراءات تتعارض بسبب هذا العلم الاجمالي و بالتالي يکون العلم الاجمالي منجزا لوجوب العمل بکل الروايات و منها هذه الرواية .
فالنتيجة علي کلا القولين عبارة عن شي واحد و هو وجوب العمل بالرواية
و کأنّ صاحب الدليل العقلي الذي استدل به علي الحجية، کان يري الفرض الاول و هو ان الاصلَ العملي المرخص الموجود اصلٌ عملي يجري بطبعه في جميع الاطراف فتتعارض هذه الاصول في جميع الاطراف و تتساقط فيجب العمل بالرواية و لذا قال بوجوب الاحتياط
الفرض الثاني:
و في هذه الحالة توجد صور ثلات:
الصورة الأولي: أن يکون دليل هذا الاصل دليلا قطعيا و غير قابل للتخصيص کما اذا کان دليله العقل فان العقل اذا کان دليلا علي اصل عملي فهو قطعي و غيرقابل للتخصيص
الصورة الثانية: أن يکون دليل هذا الاصل قطعيا و لکنه قابل للتخصيص مثل القرآن الکريم الذي هو قطعي الصدور و مثل السنة القطعية
الصورة الثالثة: أن يکون دليل الأصل ظنيا
أما في الصورة الاولي:
فالنتيجة واحدة علي کلا القولين و لا يوجد فارق عملي بين القولين و النتيجة عبارة عن الرجوع الي ذاک الدليل القطعي الذي يدل علي هذا الاصل العملي.
و ذلک لأن خبر الواحد -علي القول بالحجية- انما هو حجة فيما اذا لم يعارض دليلا قطعيا غير قابل للتخصيص و أما اذا اصطدم بدليل قطعي فهو يسقط عن الحجية لاننا نقطع بعدم حجيته و نقطع بالترخيص و لا قيمة للخبر الواحد الدال علي التکليف المعارض لدليل قطعي غير قابل للتخصيص و لا بد من العمل بالدليل القطعي الذي يدل علي الاصل العملي.
و أما علي القول بمنجزية العلم الاجمالي ايضا يجب الاخذ بدليل الاصل لأنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الاحتياط في تمام الاطراف، تعارضُ الاصول المومنة في جميع الاطراف و تساقطها فمادام يوجد مومن -و لو في بعض الاطراف- لا يحکم العقل بوجوب الاحتياط في جميع الاطراف
هناک خلاف في منجزية العلم الاحمالي، فهل انه علة تامه لوجوب الاحتياط ام انه مقتض؟ فاذا کان علة تامه يستحيل وجود الترخيص في بعض الاطراف لانه خلاف حکم العقل
و إذا کان مقتضيا لوجوب الإحتياط –کما هو الصحيح- لا يستحيل ورود الترخيص من الشارع و يکون الترخيص مانعا عن الحجيه فمع وجود المومن لا يکون العلم الاجمالي مقتضياً للتنجيز
فاذا کان الترخيص غير جار في طرف فحينئذ يجری فی الطرف الآخر بلا معارض و إذا کان جاریا فی تمام الاطراف تتعارض الاصول المومنه في تمام الاطراف و تتساقط، فحينئذ يکون العلم الاجمالي منجزا للاحتياط
فیشترط فی منجزیة العلم الإجمالي بوجود تکلیف فی دائرة الروایات، عدمُ وجود اصل مؤمّن خالٍ عن المعارض و في مانحن فيه ان هذا الاصل موجود لاننا فرضنا ان الاصل المقابل للرواية هو اصالة الطهارة و ليست سنخ اصل يجري في جميع اطراف العلم الاجمالي، فيوجد اصل مومن للمکلف بلا معارض في بعض الاطراف فيجري هذا الاصل بناء علي ما هو الصحيح من ان ادله الاصول المومنة اذا کان يختص ببعض اطراف العلم الاجمالي فلا مانع من اجراءه حتي مع وجود اصل عام مشترک مثل البراءة
فالمرجع عبارة عن الاصل العملي الترخيصي الذي ينفي التکليف علي کلا القولين
الصورة الثانية:
فحينئذ يکون حال دليل الاصل هنا حالَ سائر ادلة الاحکام الترخيصية من جهة أنه اذا اقترن بوجود مخصص لا يصح الرجوع اليه و ان لم يقترن يصح الرجوع اليه فيختلف القولان لانه علي القول بحجية خبر الواحد تکون هذه الرواية المثبتة للتکليف الدالة علي نجاسة الحديد، مخصصة لدليل الاصل الترخيصي فيجب العمل بمفاد الرواية
و أما علي القول بمنجزية العلم الاجمالي فحيث أن هذه الرواية الالزامية لم تثبت حجيتها فلا تکون الرواية مخصصة لدليل الاصل فلا باس للرجوع الي دليل الاصل اذا لم يکن عندنا علم اجمالي بثبوت التخصيص لهذا الدليل
و تبقي الصورة الثالثه و نوجله الي غد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo