< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الدلیل العقلی/أدلة عدم الحجية/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِيّ/إثبات الصدور/الأدلة المحرزة/علم الأُصُول؛

کان الکلام فی البحث عن الفارق العملي فی الحالة الأولی من الروایات الدالة علی التکلیف.
کنا نبحث عن وجود الفارق العملی بین القول بالحجیة و القول بالمنجزیة فیما یوجد روایة تدل علی التکلیف و یوجد فی مقابلها أصل لفظی قطعی السند موجود فی القرآن او السنة القطعیة یدل علی الترخیص و قلنا إن هناک اختلافا بین الأصولیین حیث ذهب الآخوند الخراسانی[1] إلی الرجوع إلی الأصل اللفظی بناء علی الحجیة و خالفه فی ذلک المحقق الخویی
و ذکر السید الخویی[2] أن أصالة الاشتغال تجري، و مجرد العلم الإجمالی بوجود مؤمّن في بعض الموارد و العلم الإجمالی بطرو تخصیصات او التقییدات علی العمومات و الإطلاقات لا يهدم أصالة الاشتغال لأنه یجب ان یوجد التأمین فی خصوص المورد و لا یکفی وجود ترخیصات لا علی التعیین، فالمورد من قبیل ما اذا علمنا بنجاسة واحد من عشرة و قامت البینة علی طهارة واحد منها و لکننا لا نعرفه، فمن الواضح ان اصالة الاشتغال لا تسقط هنا رغم انه توجد حجة بالنسبة الی أحد هذه الاوانی و یجب الاحتیاط فی کل هذه الاوانی
و عليه: فمع وجود هذا العلم الإجمالي يجب أن نعمل بالروايات المثبتة للتكليف من باب الإحتیاط و منجزیة العلم الإجمالی، و لا یمکننا الرجوع إلى أصالة العموم وأصالة الإطلاق.
فالنتیجة وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف على كل حال، سواء قلنا بمسلك الحجية، أو قلنا بمسلك منجزية العلم الإجمالي.
مناقشة الشهید الصدر لکلام السید الخویی:
و السید الشهید ناقش فی الدورة الاولی من البحث الخارج[3] وجود مثل هذا العلم الاجمالی و قال ان دعوی وجوده تحتاج الی حساب دقیق فی الفقه لتصفية مقدار ما عندنا من الاخبار الآحاد الدالة علی التکلیف التی تخصص العمومات و الإطلاقات و مقدار العمومات المرخصة لکی نری هل یقوی عندنا احتمال التخصیص او التقیید حتی نعلم اجمالا بثبوت التخصیص.
و فی أکبر الظن فإن هذا العلم الاجمالی غیر موجود، فنحن لو افرزنا هذه العمومات و الإطلاقات المرخصة، لم یکن لنا علم بتخصیصها و تقییدها باکثر من المقیدات و المخصصات القطعیة التی نعلمها تفصیلا او اطمینانا، فإنّنا و إن كنّا نعلم إجمالا بورود مخصصات أو مقيّدات من الأئمّة -عليهم السّلام- بأکثر من المقدار المعلوم بعلم التفصيلی، لكن لا نعلم كون بعض تلك المخصّصات و المقيّدات الإجمالیة مخصّصا و مقيّدا للعمومات و الإطلاقات القطعيّة، لأنه یمکن کونها مخصصة و مقيّدة لما لم يصلنا بنحو القطع،
و حینئذ اصالة العموم و الإطلاق سلیمة عن المعارض لانه لا تجری اصالة العموم و الأطلاق في غير القطعيّات المفروض عدم ثبوت حجيّتها كي يقع التعارض بينهما فتتساقط کل العمومات.
و السر فی عدم جریان اصالة العموم فی العمومات الظنیة التی وصلتنا من خلال أخبار الاحاد هو عدم ثبوت حجیتها لان المفروض ان خبر الواحد لیس حجة و بما ان هذه جاءتنا من خلال الاخبار الآحاد لیست حجة فیعود الفارق الذی ذکره الاخوند
فعلی القول بالحجیة یجب العمل بالروایات لانها حجة فتخصص العموم الفوقانی و علی القول بالمنجزیة لا یجب العمل بالروایات الالزامیة من باب الاحتیاط و منجزیة العلم الإجمالی، حیث ان المؤمن موجود فی المقام و هو العموم الفوقانی والذی یدل بعمومه علی عدم وجود تکلیف فلا تجری اصالة الاشتغال، لأن هذا الاصل اللفظی المرخِّص حاکم علی الاصل العملی فاختلفت النتیجة.
اذن، فالصحیح هو وجود الفارق العملی بین القولین فی هذه الحالة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo