< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

35/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: آية النبأ/الكتاب/أدلة الحجية/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِيّ/إثبات الصدور/الأدلة المحرزة/علم الأُصُول

وبناء عَلَىٰ ما تقدم يكون كل من >المفهوم< و>التَّعْلِيل< ناظراً إِلَىٰ الآخر؛ ففي كُلّ منهما ملاك للحكومة عَلَىٰ الآخر، وَحِينَئِذٍ فإما أَن نقول بتقديم التَّعْلِيل عَلَىٰ المفهوم؛ لوجود ملاكٍ فيه للقرينية والتقديم أقوى عرفاً من الملاك الموجود في المفهوم للقرينية والتقديم نظراً إِلَىٰ أَن التَّعْلِيل قرينة شخصية قد جعلها شخص المُتَكَلِّم في كلامه ليكون قرينةً عَلَىٰ مرامه في حين أَن المفهوم الَّذِي فرضناه حاكماً حسب دعوى المحقق النائيني & يكون (بعد إرجاع الحكومة بروحها إِلَىٰ التخصيص كما هو الصحيح) قرينةً نوعيةً قد جعلها العرف قرينةً في كلام المُتَكَلِّم عَلَىٰ مرامه؛ لأَنَّ الْخَاصّ قرينة نوعية، ولا شك في تقديم القرينة الشخصية عَلَىٰ القرينة النوعية عند العرف؛ لأَنَّ العرف والعقلاء إِنَّمَا يجعلون شيئاً قرينة في كلام المُتَكَلِّم عَلَىٰ مقصوده ومرامه ما لم يجعل شخصُ المُتَكَلِّم في كلامه قرينةً تبين مقصوده ومرامه؛ إذ مع جعله قرينةً كذلك يرى العرف أَن ما جعله المُتَكَلِّم قرينة فهو القرينة دون غيره. وإما أَن نقول بتساويهما عرفاً من حيث قوة ملاك التَّقْدِيم، وَحِينَئِذٍ فيتعارضان ويتساقطان، وتصبح الآية الشريفة مجملةً مفهوماً وتعليلاً، فلا يكون في الآية ظهورٌ فعلي في المفهوم. إذن، فعلى كلا التقديرين لم يَتُمّ كلامُ المحقق النائيني القائل بتقديم المفهوم.
نعم، لو ادعى أَن المراد بالجهالة وعدم العلم في التَّعْلِيل عدم الحجة أو عدم العلم الأعمّ من العلم الحقيقي والعلم الاعتباري، لم يكن التَّعْلِيل حِينَئِذٍ ناظراً إِلَىٰ المفهوم ومتصرّفاً فيه، بل يكون المفهوم وارداً عَلَىٰ التَّعْلِيل ورافعاً لموضوعه حقيقةً وتكويناً؛ لأَنَّ موضوع التَّعْلِيل عدم الحجة أو عدم العلم الحقيقي والتعبدي الاعتباري، وبما أَن المفهوم يجعل خبر العادل حجةً أو يجعله علماً (بناء عَلَىٰ جعل الْعِلْمِيَّة)، إذن فيخرج خبر العادل عن موضوع التَّعْلِيل حقيقة، ولا يكون المفهومُ مخصِّصاً للتَّعليل، بل يكون وارداً عليه، ولا معنى للقول حِينَئِذٍ بأن التَّعْلِيل ناظر إِلَىٰ المفهوم ومتصّرف فيه ويُثبت عدم حجة خبر العادل؛ لأَنَّ مفاد التَّعْلِيل عَلَىٰ هذا هو أَن ما لا يكون حجةً فلا يُعمل به، أو أَن ما لا يكون علماً حقيقيّاً ولا علماً اعتبارياً تَعَبُّدِيّاً فلا يُعمَل به، فيكون قد أخذ في موضوع التَّعْلِيل عدم الْحُجِّيَّة أو عدم العلم حقيقةً واعتباراً، وَحِينَئِذٍ فيستحيل أَن نُثبت بهذا التَّعْلِيل عدم الْحُجِّيَّة.
وعليه، فكل من >المفهوم< و>التَّعْلِيل< ناظر إِلَىٰ الآخر؛ ففي كُلّ منهما ملاك للحكومة عَلَىٰ الآخر، وَحِينَئِذٍ فإما أَن نقول بتقديم التَّعْلِيل عَلَىٰ المفهوم؛ لوجود ملاكٍ فيه للقرينية والتقديم أقوى عرفاً من الملاك الموجود في المفهوم للقرينية والتقديم نظراً إِلَىٰ أَن التَّعْلِيل قرينة شخصية قد جعلها شخص المُتَكَلِّم في كلامه ليكون قرينةً عَلَىٰ مرامه في حين أَن المفهوم الَّذِي فرضناه حاكماً حسب دعوى المحقق النائيني & يكون (بعد إرجاع الحكومة بروحها إِلَىٰ التخصيص كما هو الصحيح) قرينةً نوعيةً قد جعلها العرف قرينةً في كلام المُتَكَلِّم عَلَىٰ مرامه؛ لأَنَّ الْخَاصّ قرينة نوعية، ولا شك في تقديم القرينة الشخصية عَلَىٰ القرينة النوعية عند العرف؛ لأَنَّ العرف والعقلاء إِنَّمَا يجعلون شيئاً قرينة في كلام المُتَكَلِّم عَلَىٰ مقصوده ومرامه ما لم يجعل شخصُ المُتَكَلِّم في كلامه قرينةً تبين مقصوده ومرامه؛ إذ مع جعله قرينةً كذلك يرى العرف أَن ما جعله المُتَكَلِّم قرينة فهو القرينة دون غيره. وإما أَن نقول بتساويهما عرفاً من حيث قوة ملاك التَّقْدِيم، وَحِينَئِذٍ فيتعارضان ويتساقطان، وتصبح الآية الشريفة مجملةً مفهوماً وتعليلاً، فلا يكون في الآية ظهورٌ فعلي في المفهوم. إذن، فعلى كلا التقديرين لم يَتُمّ كلامُ المحقق النائيني القائل بتقديم المفهوم.
نعم، لو ادعى أَن المراد بالجهالة وعدم العلم في التَّعْلِيل عدم الحجة أو عدم العلم الأعمّ من العلم الحقيقي والعلم الاعتباري، لم يكن التَّعْلِيل حِينَئِذٍ ناظراً إِلَىٰ المفهوم ومتصرّفاً فيه، بل يكون المفهوم وارداً عَلَىٰ التَّعْلِيل ورافعاً لموضوعه حقيقةً وتكويناً؛ لأَنَّ موضوع التَّعْلِيل عدم الحجة أو عدم العلم الحقيقي والتعبدي الاعتباري، وبما أَن المفهوم يجعل خبر العادل حجةً أو يجعله علماً (بناء عَلَىٰ جعل الْعِلْمِيَّة)، إذن فيخرج خبر العادل عن موضوع التَّعْلِيل حقيقة، ولا يكون المفهومُ مخصِّصاً للتَّعليل، بل يكون وارداً عليه، ولا معنى للقول حِينَئِذٍ بأن التَّعْلِيل ناظر إِلَىٰ المفهوم ومتصّرف فيه ويُثبت عدم حجة خبر العادل؛ لأَنَّ مفاد التَّعْلِيل عَلَىٰ هذا هو أَن ما لا يكون حجةً فلا يُعمل به، أو أَن ما لا يكون علماً حقيقيّاً ولا علماً اعتبارياً تَعَبُّدِيّاً فلا يُعمَل به، فيكون قد أخذ في موضوع التَّعْلِيل عدم الْحُجِّيَّة أو عدم العلم حقيقةً واعتباراً، وَحِينَئِذٍ فيستحيل أَن نُثبت بهذا التَّعْلِيل عدم الْحُجِّيَّة.
إِلَّا أَنَّهُ بناءً عَلَىٰ هذا ينسلخ التَّعْلِيل عن كونه تعليلاً لمنطوق الآية الدَّالّ عَلَىٰ وجوب التَّبَيُّن؛ لأَنَّ قوله تعالى: {فَتَبَيَّنُوا} مفاده عدم الْحُجِّيَّة، فإذا حملنا التَّعْلِيل (أَيْ: قوله تعالى: {أَن تصيبوا قوما بجهالة}) عَلَىٰ كونه تعليلاً؛ لعدم الْحُجِّيَّة المذكور في الذيل، وفرضنا أَنَّهُ قد أخذ في موضوع هذا التَّعْلِيل عدمُ الْحُجِّيَّة أو عدم العلم الحقيقيّ والاعتباريّ، فَحِينَئِذٍ يلزم أَن يكون عدم الْحُجِّيَّة مأخوذاً مفروض الوجود في ملاك عدم الْحُجِّيَّة ونكتته وعلّته، فيكون معنى الآية حِينَئِذٍ أَنَّ خبر الفاسق ليس بحجة؛ لِأَنَّهُ ليس بحجة أو لأنه لم يجعل علماً، فيرجع لُبّاً إِلَىٰ تعليل عدم الْحُجِّيَّة بعدم الْحُجِّيَّة، وهذا لا معنى له ولا يمكن أَن يُعلِّل عدم الْحُجِّيَّة في موردٍ بتعليل أخذ في موضوعه عدم الْحُجِّيَّة؛ لأَنَّ مقتضى كون عدم الْحُجِّيَّة موضوعاً للتعليل هو أَن التَّعْلِيل في طوله في حين أَن مقتضى كون عدم الْحُجِّيَّة معلَّلاً هو أَن عدم الْحُجِّيَّة في طول التَّعْلِيل؛ لأَنَّ عدم الْحُجِّيَّة إِنَّمَا هو في طول علّته كأيّ معلولٍ.
وبهذا اتضح أَيْضاً أَنَّهُ بناءً عَلَىٰ ورود المفهوم عَلَىٰ التَّعْلِيل لا يمكن التَّمسُّك بعموم التَّعْلِيل عند الشك في حجّيّة خبر العادل أو غيره من الأمارات؛ لِأَنَّهُ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية باعتبار أَن موضوع التَّعْلِيل هو عدم الحجة أو عدم العلم الحقيقي والاعتباري، فمع الشك في الْحُجِّيَّة يشك في الموضوع، فلا يمكن التَّمسُّك بالعام.
هذا تمام الكلام في الجواب الثَّانِي عَلَىٰ المانع الداخلي الْمُتَّصِل بالمفهوم، وهو جواب المحقق النائيني القائل بحكومة المفهوم عَلَىٰ التَّعْلِيل، وقد عرفتَ أَنَّهُ أَيْضاً كالجواب الأول غير صحيح.
وللكلام تتمة تأتي إِن شاء اللـه في اليوم القادم والحمد للـه رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo