< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

35/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: آية النبأ/الكتاب/أدلة الحجية/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِيّ/إثبات الصدور/الأدلة المحرزة/علم الأُصُول

والتحقيق كما أفاد سَيّدُنَا الأُسْتَاذُ الشَّهِيدُ & هو أَنَّهُ لا محصَّل لهذا الجواب، ولا لأصل الإشكال؛ وذلك:
أما الجواب الَّذِي أفاده المحقق الأصفهاني & فلأنه يرد عليه:
أَنَّهُ إن أراد & التَّفْصِيل بين الإطلاق الملحوظ بنحو الوجود السّاري (وهو ما سمّيناه نحن في بحث دلالة المطلق باسم الإطلاق اللحاظي، وهو الَّذِي لوحظ فيه السريان) وبين الإطلاق بنحو صرف الوجود (وهو ما سميناه هناك باسم الإطلاق الذاتي، وهو الَّذِي لم يلحظ فيه أيّ شيء لا السريان ولا عدم السريان)، وذلك بدعوى أَن الأول يوجب السريان إِلَىٰ تمام الأفراد؛ باعتبار أَنَّهُ لوحظ فيه السريان، بخلاف الثَّانِي؛ باعتبار أَنَّهُ لم يلحظ فيه السريان، وحيث أَن إطلاق >النبأ< في القام في مرتبة وقوعه موضوعاً للحكم إِنَّمَا هو من قبيل الثَّانِي الَّذِي لا يوجب السريان؛ إعداد الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه لعدم لحاظ السريان فيه، فلذا ينتزع المفهوم من دون أَن يرد المحذور المذكور في الإشكال؛ لأَنَّ موضوع وجوب التَّبَيُّن عبارة عن ذات النبأ من دون سريانه إِلَىٰ تمام الأفراد، فلا يسري الحكم المتعلق به وهو وجوب التَّبَيُّن إِلَىٰ تمام أفراد النبأ كي يلزم من ذلك وجوب التَّبَيُّن حَتَّىٰ عن أخبار العدول عندما يجيء فاسق بنبأ، والسبب في ذلك هو أَنَّهُ لم يلحظ فيه السريان.
أقول: إِن كان هذا هو مراد المحقق الأصفهاني & في جوابه المذكور عن الإشكال، فيرد عليه ما حقّقناه في بحث دلالة المطلق من أَن الإطلاق الذاتي أَيْضاً يقتضي السريان إِلَىٰ تمام الأفراد، فحتى إذا لم يلحظ السريان؛ فَإِنَّهُ مع ذلك بذاته يقتضي السريان، فيعود الإشكال؛ إذ أَن موضوع وجوب التَّبَيُّن حَتَّىٰ إذا كان عبارة عن >النبأ< بنحو صرف الوجود (أَيْ: الإطلاق الذاتي الَّذِي لم يلحظ فيه السريان) فَإِنَّهُ مع ذلك يسري الحكم المتعلق به وهو وجوب التَّبَيُّن إِلَىٰ تمام أفراد النبأ، إعداد الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه فيجب التَّبَيُّن حَتَّىٰ عن أخبار العدول عندما يجيء فاسق بنبأ، وهذا هو الإشكال.
والحاصل أَن المحقق الأصفهاني & إِن كان يريد أَن يقول: حيث أَن >النبأ< في مرتبة وقوعه موضوعاً للحكم لم يلحظ فيه السريان إِلَىٰ جميع الأفراد فلذا لا يسري الحكم الَّذِي تعلق به إِلَىٰ جميع الأفراد كي يرد محذور وجوب التَّبَيُّن حَتَّىٰ عن أخبار العدول عند ما يجيء فاسق بنبأ، فهذا جوابه هو أَنَّهُ حَتَّىٰ إذا لم يلحظ فيه السريان فَإِنَّهُ مع ذلك يسري الحكم ويرد المحذور.
وإن أراد & بذلك بيان أَن >النبأ< من ناحية تقييده بالشرط لا يسري إِلَىٰ جميع الأفراد وإن كان في المرتبة السَّابِقَة عَلَىٰ تقييده به مطلقاً ويسري إِلَىٰ تمام الأفراد، فهو & يريد أَن يقول: إِن إطلاقه هذا إطلاق مرتبتي (أَيْ: في مرتبة وقوعه موضوعاً للحكم) وليس إطلاقا واقعياً؛ فَإِنَّ >النّبأ< وإن كان في المرتبة السَّابِقَة عَلَىٰ التقييد بالشرط (أَيْ: في مرتبة كونه موضوعاً للحكم مُطْلَقاً) لكنه في المرتبة المتأخرة عن ذلك حُصِّص (بسبب التقييد بالشّرط) إِلَىٰ حصّتين: إعداد الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه حصة مضافة إِلَىٰ الفاسق، وحصة مضافة إِلَىٰ العادل، فَتَعلَّق الحكم بالحصة المضافة إِلَىٰ الفاسق خاصَّة، فلا يسري الحكم إِلَىٰ تمام الحصص والأفراد كي يرد محذور وجوب التَّبَيُّن حَتَّىٰ عن أخبار العدول. ولعل هذا هو الظاهر من عبارته &، فهو وإن ذكر عدم لحاظ السريان في الرتبة السَّابِقَة عَلَىٰ التقييد بالشرط، لكنه لم يكن يقصد بذلك أَنَّهُ ما دام لم يلحظ السريان إذاً فلا يسري الحكم، كي يرد عليه جوابنا المتقدم آنفاً القائل بِأَنَّهُ حَتَّىٰ إذا لم يلحظ السريان فإنّ الحكم يسري، بل كان يقصد بذلك أَنَّهُ ما دام لم يلحظ السريان في الرتبة السَّابِقَة عَلَىٰ التقييد بالشرط (أَيْ: في رتبة الموضوع) إذن فبالإمكان تقييد الإطلاق في المرتبة المتأخرة من خلال الشَّرط؛ إذ لو كان قد لوحظ السريان في الرتبة السَّابِقَة (أَيْ: في رتبة الموضوع) لم يكن من المعقول حِينَئِذٍ التقييد بعد ذلك في المرتبة المتأخرة من خلال الشَّرط؛ لوضوح أَن التقييد عبارة عن لحاظ عدم السريان، إعداد الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه فلا يجتمع مع لحاظ السريان. وَعَلَىٰ كُلّ حال فإن كان مقصوده & هذا فيرد عليه: أَن الَّذِي يقيَّد بالشرط عبارة عن الحكم (أَيْ: وجوب التَّبَيُّن والفحص لا الموضوع، أي: النبأ)؛ فَإِنَّ مصبّ التقييد بالشرط والتعليق عليه إِنَّمَا هو الحكم دون الموضوع، فالذي يُفحَص عنه لا زال عبارةً عن طبيعي النبأ، لكن وجوب الفحص عنه مشروط بمجيء الفاسق به. إذن، فيعود الإشكال وهو أَنَّهُ يلزم من ذلك وجوب التَّبَيُّن عن طبيعي النبأ (حَتَّىٰ أَنباء العدول) عند مجيء الفاسق بنبأ، وهو غير محتمل.
إذن، فالجواب الَّذِي ذكره المحقق الأصفهاني & عَلَىٰ الإشكال غير تام.
وللكلام تتمة تأتي إِن شاء اللـه غداً والحمد للَه رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo