< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

41/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/البرائة الشرعية /حديث الرفع

وإن قلت: إنّ الأمر المضطر إليه سواء كان وجودياً كشرب الخمر أو عدمياً كترك قراءة الفاتحة، موجود في عالم المبطلية الشرعية فإنّ شرب الخمر للإمام مبطلٍ لصلاة المأموم وترك القراءة مبطل لصلاة نفس المكلف، وحديث الرفع يدل على رفع هذه المبطلية الشرعية وليس رفع الوجود الخارجي وبذلك لا يكون شرب الخمر المضطر إليه مبطلاً لصلاة المأموم ولا ترك الفاتحة المضطر إليه مبطلاً للصلاة، وبالتالي يثبت الحكم المترتب على نقيض الفعل المضطر إليه.

والجواب على ذلك: إنّ المبطلية ليس لها وجود في عالم التشريع حتى يمكن أن نتصور تعلق الرفع به وإنما هي عنوان منتزع من الأحكام الشرعية فمبطلية شرب الخمر لصلاة المأموم منتزعة من الحكم الشرعي باشتراط عدم شرب الخمر للإمام في جواز الائتمام به، فعند عدم توفر هذا الشرط سوف ننتزع عنوان المبطلية لأن صلاة المأموم تكون باطلة، وكذا عنوان المبطلية الذي ننتزعه من ترك قراءة الفاتحة فهو عنوان منتزع من اشتراط أداء الصلاة بتمام أجزاءها وعند عدم توفر هذا الشرط ننتزع عنوان المبطلية لأن الصلاة بدون الفاتحة باطلة.

ولا يصح تشبيه عنوان المبطلية الانتزاعية بالاُمور العدمية التي يُضطر إليها كترك الواجب بحيث يمكن أن يشملها حديث الرفع، إذ قلنا سابقاً بشمول حديث الرفع للأمور الوجودية والعدمية وذلك: لأنّ العرف لا يفرق بين فعل الحرام وترك الواجب، فكما يرى أن الأفعال المحرمة الي يضطر إليها موجودة كذلك يرى الواجبات التي يضطر إليها موجودة ومتحققة، وليس كذلك فيما نحن فيه من العناوين الانتزاعية كعنوان المبطلية، فلا يصح التعدي إليها والقول بشمول حديث الرفع لها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo