< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

41/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/البرائة الشرعية /حديث الرفع

المقام الثاني: في الثمرات المترتبة على الاحتمالات الثلاثة

ويذكر اُستاذنا الشهيد أمرين لبيان الثمرات:

الأمر الأول: بيان ثمرة الفرق بين الاحتمال الأول وبين الاحتمالين الثاني والثالث:

أمّا الاحتمال الأول: وهو احتمال العناية في التقدير فلا يمكن بناءً عليه التمسك بإطلاق الحديث لإثبات الرفع لجميع الآثار والأحوال المترتبة على المرفوع المضطر إليه أو المكره عليه أو غير ذلك من التسعة المذكورات، لأن الشيء المقدر غير واضح لدينا وأحيانا يكون المقدر معيناً بمناسبات الحكم والموضوع كما في حرمة الخمر فإن الحرمة ليست هي النظر إلى الخمر أو لمسه أو شم رائحته ولا مطلق هذه الأمور وإنما شربه وتعين ذلك يتم بمناسبات الحكم والموضوع، أما إذ تردد الأمر في المقدر بين اُمور عديدة ففي مثل ذلك لابد من الاقتصار على القدر المتيقن ولا يمكن التمسك بالإطلاق.

وأما بناءً على الاحتمالين الثاني والثالث أي العناية في الرفع أوالعناية في المرفوع فيمكن التمسك بإطلاق الحديث لرفع جميع الآثار،وتوضيح ذلك:

ولنبدأ بالاحتمال الثالث وهو العناية في المرفوع أي أن الوجود التشريعي يرفع رفعاً حقيقياً: فيمكن التمسك بالإطلاق لرفع جميع الآثار لأنّ ارتفاع الوجود التشريعي للفعل المضطر إليه مثلاً يعني أنه أرتفع في جميع وجوداته التشريعية بعدد أحكامه المترتبة عليه تكليفية كانت أو وضعية وبذلك تتم الحكومة بعقد الحمل في جميع الآثار.

وأمّا الاحتمال الثاني الذي يرفع فيه الوجود الحقيقي رفعاً تشريعياً غير حقيقيٍ: فالكلام فيه أن الرفع تارة يفرض بنحو الاعتبار واُخرى بنحو التنزيل:

أما بحو الاعتبار: فعلى نحو طريقة الادعاء والمجاز السكاكي بأن نعتبر رفع الوجود الخارجي أي نعتبر أن الإضطرار معدوماً في الخارج كما نعتبر الطواف في البيت صلاة ولكن أعتبار الإضطرار معدوما في الخارج يعدم فرداً من أفراد الإضطرار بخلاف أعتبار الطواف صلاة فهو يضيف فرداً جديداً لأفراد الصلاة، ومن الواضح أن جميع الآثار والأحكام سوف تترتب على هذا الإعتبار وجوداً وعدماً.

وأما تنزيلاً: فقد يقال بعدم صحة التمسك بالإطلاق، لأنّ تنزيل شيء بمنزلة شيء آخر يكون بلحاظ أثر من الآثار ولا بد من تعيين هذا الأثر بمناسبات الحكم والموضوع أو بغيرها من القرائن وإلّا سوف يصبح الحديث مجملاً فحاله حال التقدير أي الاحتمال الأول، فمثلاً تنزيل من تنهدم عليه الدار منزلة الشهيد لا يعني أن جميع أحكام الشهيد تكون ثابتة في حقه، فلا يغسل ولا يكفن، بل هو منزل في أثر الثواب فقط.

ولكنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله يعطي فارقاً بين التنزيل بلحاظ الآثار وبين التقدير: فالتقدير يوجب الإجمال في الدلالة لأنّ فيه كلمة محذوفة وهي بمثابة قرينة متصلة لو ذكرت فإنها تضيق المراد أو توسعه وعدم تعيينها يوجب الإجمال، أما التنزيل الذي أنصب على الوجود الحقيقي فهو يقتضي أن يكون مقابل كل حصة من حصص الوجود الحقيقي حصة من الوجود التنزيلي، فالطواف عندما ينزل منزلة الصلاة فإنه يكون بمنزلة الصلاة الحقيقية في جميع أحكامها وآثارها، وفي ما نحن فيه ينزل الرفع منزلة الرفع الحقيقي لجميع آثار وأحكام رفع الإضطرار فيكون مقابل كل فرد من أفراد المنزل عليه وهو الوجود الحقيقي فرد تنزيلي فإذا شككنا في أنّه هل يختص ببعض الأفراد أو لا؟ فيمكن التمسك بالإطلاق لشمول جميع الأفراد التنزيلية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo