< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

41/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/حديث الرفع /فقه الحديث

ويناقش اُستاذنا الشهيد رحمه الله ما ذكره من توضيح للضابط الذي طرحه السيد الخوئي في تمييز الحكومة على مستوى عقد الوضع والحكومة على مستوى عقد الحمل، بكلا فرضيه المتقدمين:

أما الفرض الأول: إن لم يؤخذ الاضطرار حيثية تقيدية في المرفوع وإنما اُخذ كحيثية تعليلية، وكان محذوره أنّه خلاف الظاهر، فيورد عليه إيرادين:

الإيراد الأول: يمكن حمله على نحو لا يخالف ظاهر الحديث، فالاضطرار وإن كان قيداً تعليلياً من حيث المرفوع إلا أنه تقيدي من حيث الرفع، فالرفع في عالم التشريع مقيد بالاضطرار لكن المرفوع هو واقع الفعل، وعليه فلا يكون رفع الفعل بعنوانه الأولي مخالفاً لظاهر الحديث. وهذا عين ما ذكرناه في الصورة الثانية الذي يكون فيه الرفع تشريعياً والمرفوع حقيقياً.

الإيراد الثاني: أنّنا لو سلمنا بأنّ أخذ الاضطرار حيثية تعليلية خلاف الظاهر، فسوف يرد عليه: أنّ هذا المحذور مشترك سواء كانت الحكومة على مستوى عقد الوضع أو على مستوى عقد الحمل، لأنّ مقتضى ظهور الحديث أن الاضطرار حيثية تقيدية للمرفوع لا حيثية تعليلية كما يدعيه السيد الخوئي رحمه الله ـ هذا بالنسبة للحكومة على مستوى عقد الوضع.

وأمّا إذا كانت الحكومة على مستوى عقد الحمل ـ أي يكون الرفع للحكم لا للموضوع ـ فسوف يتعلق الرفع بحكم الاضطرار وهذا أيضاً خلاف الظاهر، لأن ظاهر الحديث هو رفع حكم الفعل المضطر إليه لا حكم ذات الاضطرار الذي هو عنوان ثانوي.

وأما الفرض الثاني: أن المراد بإلاضطرار حيثية تقيدية: ومحذوره أنّ نتيجته تكون خلاف المقصود لأنّه يؤدي إلى رفع الإضطرار بالرفع التشريعي وهذا يعني بقاء الحرمة.

ويورد عليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله: أنّ رفع الاضطرار رفعاً تشريعياً يكون بأحد اسلوبين: الأول: بأن يبقى العمل ويرفع إضطراره، فشرب النجس كفعل يضطر إليه المكلف لا يرتفع عنه وإنما تترفع صفة الإضطرار عنه رفعاً تشريعياً،وهذا هو الذي يترتب عليه محذور خلاف المقصود إذ تبقى الحرمة ولا ترتفع.

والثاني: أن يرفع الفعل مع صفة الإضطرار، وهذا لا يترتب عليه المحذور المذكور.

وبمقتضى ظهور الحديث بالإمتنان نعرف أن الشارع رفع الإضطرار برفع موضوعه وهو الفعل المضطر إليه، فيتعين الاسلوب الثاني للرفع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo