< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

41/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/البرائة الشرعية /شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية

 

قلنا سابقاً: إنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله ناقش فكرة وجود قرينة على اختصاص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية والتي كانت عبارة عن أن وحدة السياق تقتضي حمل اسم الموصول في (ما لا يعلمون) على الموضوع الخارجي لأنّ باقي فقرات الحديث تتحدث عن الموضوعات الخارجية، وكان رد اُستاذنا الشهيد أنّ تكرر اللفظ في سياق واحد له ثلاث حالات: الأولى: أن يختلف مدلوله الاستعمالي. والثانية: أن يختلف مدلوله الجدي مع وحدة المدلول الاستعمالي.

والثالثة: أن يختلف في الصدق والانطباق الخارجي مع وحدة المراد الاستعمالي والجدي. و الاختلاف الذي ينافي ظهور وحدة السياق هو مافي الحالة الأولى دون الحالتين الثانية والثالثة، وحديث الرفع من الحالة الثالثة التي من المسلم أنها لا تنافي ظهور وحدة السياق لوحدة المراد الاستعمالي والجدي في الحديث وهو مفهوم الشيء.

أقول: قد يناقش ما ذكره اُستاذنا الشهيد رحمه الله في الحالتين الثانية والثالثة وأما الحالة الأولى فمسلمة.

والحالة الثانية: قد مثل لها اُستاذنا الشهيد بالإطلاق والتقييد فلا يمكن رفع اليد عن الإطلاق تمسكاً بقرينة السياق أقول: إنّ تأثير الظهور السياقي إذا كان تعدد المراد الجدي متقارباً أضعف مما إذا كان أختلاف المراد الجدي متفاوتاً فإنّ تأثير الظهور السياقي سيكون أقوى، واُستاذنا الشهيد رحمه الله اختار مثالاً يكون التفاوت فيه بالمراد الجدي متقارباً وهو الإطلاق والتقييد، وإذا أبدلنا المثال بالكناية والتي يكون المراد الاستعمالي فيها حقيقياً و المراد الجدي غير حقيقي، فإذا تكرر الرماد في جملتين ضمن سياق واحد وعلمنا بأن أحدها يقصد بها الكرم وشككنا في الثاني هل المراد الجدي هو الكرم أو الرماد الحقيقي؟ فهل نقول بأن وحدة السياق لا تأثير لها ونحمل الجملة الثانية على الرماد الحقيقي مع أنّ درجة الاختلاف بينهما كبيرة؟ إنّنا نجد وبوضوح أنّ مقتضى ظهور وحدة السياق أنّ نحمل المراد الجدي المشكوك على ما نعلم به في الجملة الأخرى.

وعليه فما يقوله اُستاذنا الشهيد رحمه الله من أنّ تأثير الظهور السياقي لا يؤثر في حالة وحدة المدلول الاستعمالي واختلاف المراد الجدي غير صحيح إذا كانت درجة التفاوت بين المرادين كبيرة بل أنّ ظهور وحدة السياق تؤثر حتى في حالة يكون التفاوت غير كبير كما في مثال الإطلاق والتقييد لكن تأثيره يكون أقل ويظهر تأثيره بوضوح في حالة يكون فيها درجة التفاوت كبيرة. هذا بالنسبة إلى الحالة الثانية.

أما بالنسبة إلى الحالة الثالثة،التي يكون فيها وحدة المدلول الاستعمالي والجدي واختلاف بالمصداق والانطباق الخارجي وقد مثل لها اُستاذنا الشهيد بـ (لا تغصب ما تأكل، ولا تغصب ما تطالع، ولا تغصب ما تلبس). فأقول: إنّ اختلاف المصاديق في هذه الجمل معلوم باليقين وليس هناك شك في أي واحد منها، ولكن لو مثلنا بجمل في سياق واحد وكان مصداق أحدها مشكوكاً وباقي الجمل تتحدث عن مصداق واحد فلا شك أنّنا نحمل المصداق المشكوك على ما تدل عليه تلك الجمل بقرينة وحدة السياق، مع أنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله يرى من المسلم عدم تأثير وحدة السياق في هذه الحالة.

وعليه فلابد أن نرجع إلى ما ذكرناه في ضوء نظريتنا لتفسير حقيقة الرفع ونرى هل أن قرينة السياق تؤثر أو لا؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo