< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

41/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاصول العملية /البرائة الشرعية /حديث الرفع

قلنا: إن اُستاذنا الشهيد رحمه الله يرى أنه ينبغي أن يفهم مغزى اشكالية المحقق الخرساني رحمه الله وحاصله: أن النسبة مدلول حرفي مستفادة من الهيئة التركيبية بين الفعل (رفع) ونائب الفاعل (ما) وقد تحقق في محله أن المعاني الحرفية معاني جزئية فإذا دلت الهيئة التركيبة على نسبتين متغايرتين نوعاً فإن هذا من استعمال الهيئة في معنيين وهو مستحيل أو غير مقبول عرفاً على أقل التقادير.

نعم يمكن إرجاع النسبتين إلى نسبة أوسع في الصدق فيما لو كانا من نوع واحد ويكون التغاير الحاصل بينهما بسبب طرف النسبة وعندها يمكن أن نوجد جامع بين هذين الطرفين وتكوين نسبة شاملة لمورد النسبتين فلا ترد إشكالية المحقق رحمه الله.

ولا يمكن حل هذه الاشكالية بافتراض أن نسبة الرفع في الحديث واحدة وهي نسبة حقيقية في رفع الحكم و كذلك في رفع الموضوع الخارجي لكنها في رفع الموضوع الخارجي حقيقية إدعاءً وتنزيلاً على طريقة المجاز السكاكي، لأنّه حتى وإن كان هذا الفرض معقولاً ولكن لا يمكن إثباته بالتمسك بإطلاق (ما) الموصولة لأن جريان هذا الإطلاق فرع ثبوت إدعاء أن نسبة رفع الموضوع نسبةً حقيقية بالمجاز السكاكي في مرحلة قبل استعمال (ما) وإطلاقها.

وجواب استاذنا الشهيد رحمه الله على إشكالية المحقق الخرساني رحمه الله: أنه كما أن نسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي عنائية وغير حقيقية كذلك نسبة الرفع إلى الحكم أيضا عنائية وغير حقيقية وكلاهما من نسبة الشيء إلى غير ما هو له وبحاجة إلى عناية، لأنّ نسبة الرفع إلى الحكم لا يراد به الرفع الحقيقي لأن الرفع الحقيقي يستلزم النسخ وإنّما يراد به عنايةً رفع إيجاب الاحتياط عن الحكم المشكوك، ونفس هذه العناية ثابتة في رفع الموضوع إذ يراد به عناية رفع وجوب الاحتياط عن الموضوع المشكوك، وبهذا تكون النسبة فيهما بمعنى واحد فلا يكون من استعمال اللفظ في معنيين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo