< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

40/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/ نظرية حق الطاعة.

أدلة البراءة العقليةالوجه الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس حكماً منفرداً بل هو من مصاديق قاعدة عامة وهي قبح الظلم، لأنّ مخالف ما قامت عليه الحجة من قبل المولى ظلم له وخروجاً عن رسم العبودية وزي الرقيّة. كما أن مخالفة ما لم تقم عليه الحجية من قبل المولى ليس ظلماً له.وهذا البيان يرجع بروحه إلى صغرى وكبرى:أمّا الصغرى: أن كل تكليف من قبل المولى لم يصل إلينا بصورة قطعية فمخالفته من قبل العبد ليست ظلماً للمولى ولا خروج عن زيّ العبودية.وأمّا الكبرى: كل ما لم يكن مصداقاً للظلم فهو ليس قبيحاً.والنتيجة: ان كل تكليف لم يصل إلينا بصورة قطعية فمخالفته ليست ظلما للمولى، وهذا يعني أن المولى ليس له حق الطاعة في التكليف الظني أو المحتمل.ويمكن المناقشة في كل من الصغرى والكبرى:أمّا الصغرى فأنّها تتوقف على قبول أن التكاليف الظنية والمحتملة ليست حجة وأنّ مخالفتها ليست بظلم للمولى، و هو عين المدعى المطلوب اثباته.وأمّا الكبرى فإنّها قضية بشرط المحمول، إذ معنى قولنا الظلم قبيح يرجع إلى قولنا القبيح قبيح، لأنّ معنى الظلم عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، والحق عبارة عما يقبح سلبه عن الغير، وهذا يعني اُخذ مفهوم القبح في موضوع القضية، فتكون هكذا: إنّ ما كان قبيحاً فهو قبيح.الوجه الخامس: ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله أيضاً: إنّ مدار الإطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي الذي يتقوم بالوصول إلى المكلف، ومع عدم وصوله لا يستحق المكلف العقوبة على المخالفة.وهذا أيضاً يبتني على القول باختصاص حق الطاعة بالتكاليف الواصلة بصورة قطعية، وعدم شمولها للتكاليف الواصلة بصورة ظنية أو احتمالية، وهو نفس المدعى المطلوب إثباته فالاستدلال به على البراءة العقلية يكون مصادرة واضحة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo