< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

40/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/ الأمارات الترخيصية.

يرى اُستاذنا الشهيد أنّ الأمارات الترخيصية لا ينطبق عليها ميزان الأمارية أي الترجيح بأقوائية الاحتمال محضاً، وإنّما يكون المرجح الاحتمالي والمحتملي ثابتاً فيها، ولأجل ذلك لا تكون مثبتاتها حجة. ويقدم أربعة أدلّة على ذلك:

الدليل الأوّل: إنّه لا شك في جريان البراءة الشرعية في الشبهات التي لم ترد فيها أخبار ترخيصية، ويكون الترجيح فيها بأقوائية المحتمل الترخيصي على المحتمل الإلزامي، فمن الأوْلى أن تكون هذه الأقوائية ثابتة في موارد الأخبار الترخيصية، وبذلك يكون الترجيح في هذه الأخبار إلى جانب أقوائية الاحتمال أقوائية المحتمل.

الدليل الثاني: إنّ أدلّة البراءة الشرعية شاملة لموارد أخبار الثقاة الدالّة على الترخيص وليس هناك حكومة من قبل الأمارة على الأصل العملي في مورد التطابق بينهما بحسب مبنى اُستاذنا الشهيد رحمه الله، وإنّما تكون حكومة الأمارة على الأصل في موارد الاختلاف فقط، فشمول البراءة لموارد الأخبار الدالة على الترخيص يدل على ثبوت أهمية المحتمل فيها إلى جنب أهمية الاحتمال.

الدليل الثالث: إنّ نفس دليل حجية خبر الثقة في موارد الإلزام دال على أنّه لو لا هذا الخبر الإلزامي لكان المورد مشمولاً بالبراءة الشرعية الدالّة على أهمية المحتمل، وذلك لأنّ أدلّة حجية الخبر ظاهرة في أنّ جعل الخبر لأجل تغيير الوظيفة العملية فإذا كانت الوظيفة ترخيصية فإنّ خبر الثقة يجعل الوظيفة إلزامية. وفي الأخبار الترخيصية تبقى الوظيفة على حالها مشمولة للبراءة الشرعية، بها يثبت أقوائية المحتمل إلى جنب أقوائية الاحتمال.

الدليل الرابع: إنّ استظهرنا من الأدلّة أنّ هناك مصلحة اقتضت أن يجعل المولى تشريعاته وفق حالة مولى لا يعلم بالغيب فأنّه سيكون تفريقه بين موارد الشبهات التي وردت فيها الأخبار الترخيصية وبين الموارد التي لم ترد فيها أخبار ترخيصية من باب الصدفة والاتفاق فيرجح الأولى ولا يكون فيها ـ اتفاقاً ـ أقوائية المحتمل ويرجح الثانية ويكون فيها ـ اتفاقاً ـ أقوائية المحتمل، وهذا مستبعد فيثبت أقوائية المحتمل في موارد الأخبار الترخيصية إلى جانب أقوائية الاحتمال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo