< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

40/06/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/ الفرق بين الأمارات والاُصول.

إدامة البحث

وامّا القسم الثاني من ملاحظاتنا فيمكن تلخيصها فيما يلي:

أوّلاً: من قال لكم بأنّ المشكلة التي واجهها الشارع إنّما هي مشكلة الاختلاط بين الملاكات فحسب حتى نبحث أنّ الشارع اختارها الترجيح بقوة الاحتمال أو بقوة المحتمل، بل لعلّ المشكلة التي واجهها إنّما هي سقوط الحكم الواقعي عند انطباق عنوان ثانوي كعنوان (ما أخبر به الثقة) أو عنوان (ما لا يعلمون) أو عنوان (حصول الشك بعد اليقين) أو نحو ذلك، وهذا ما أوجب تبديل الحكم بحكم جديد.

وثانياً: إنّ تبديل الحكم في موارد ما يسمى بالحكم الظاهري رغم وجود ملاك الحكم الواقعي إنّما هو لأحد أسباب ثلاثة كما وضّحنا ذلك سابقاً في محلّه، وهي:

1ـ إما على أساس تواجد ملاك آخر إلى جنب ملاك الحكم الواقعي على طريقة التزاحم الملاكي لا على طريقة التزاحم الحفظي.

2ـ أو على أساس كون العنوان الثانوي موجباً للمنع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الواقعي.

3ـ أو على أساس ما يسمّى بالاحتياط في مقام التشريع، وهو يختلف عن فكرة التزاحم الحفظي كما أوضحنا في محله.

وهذا السبب الثالث قد يقال بخضوعه لقوة الاحتمال تارةً ولقوة المحتمل تارةً اُخرى كما هو في التزاحم الحفظي، ولكن السبب الأوّل والثاني فليسا كذلك ولا علاقة لهما بقوة الاحتمال وقوة المحتمل.

ونحن لا نشخّص أنّ الاحكام الظاهرية ـ التي هي في الحقيقة احكام واقعية ثانوية ـ ما منها يكون على الأساس الثالث وما ومنها يكون على الأساس الأوّل أو الثاني، وبالتالي لا يمكن معرفة الأمارة عن الأصل بحسب موازين قوة الاحتمال وقوة المحتمل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo