< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

40/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/ الفرق بين الأمارات والاُصول.

إدامة البحث

لقائل أنّ يقول: يكفي لوسائل الإثبات المتقدمة أن تثبت لنا الملزوم بالنظر العرفي، أي تثبت أن المداليل الإلتزامية تدل على أكثرية الصدق، ولا يجب أن تثبت لنا اللازم أو الملازمة بالنظر العرفي بل يكفي إثباتها بالنظر الدقي. واللازم هنا هو نسبة مساهمة المدلول اللإلتزامي في أكثرية الصدق لجميع أخبار الثقاة، التي تكون مساوية لنسبة مساهمة مداليلها المطابقية في أكثرية الصدق لجميع تلك الأخبار. والملازمة هي ملازمة الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية صدقاً وكذباً.

ولكن لو وضعنا سبب الحجية بيد العرف وهو أكثرية الصدق فإنّهم لا يرونه متحققاً وبشكل مستقل في المداليل الإلتزامية التي تقل عدداً عن جميع المداليل المطابقية.

وثالثاً: إنّ اُستاذنا الشهيد في مقدمة بحث الاستصحاب أثار نكتة جديدة للترجيح غير ما ذكر من المرجحات من قوة الاحتمال والمحتمل وسماها المرجح الذاتي، وذكر بأنّ المولى إن وجد المرجحات متساوية فسوف تصل النوبة إلى المرجحات الذاتية من قبيل مراعاة الذوق العقلائي.

ومن المعقول أن يكون المولى قد راعى الذوق العقلائي في الاستصحاب لتساوي المرجحات الكمية والكيفية فيه. وميزة المرجح الذاتي أنّه وإن أدى إلى حجية الدلالة المطابقية لكنه لا يؤدي إلى حجية دلالتها الإلتزامية لأنّه لا موجب لتوفر المرجح الذاتي فيها.

ونلاحظ على هذا البيان ثبوتاً وإثباتاً:

أمّا إثباتاً: فمن الصعب جداً استكشاف المرجح الذاتي من خلال وسائل الإثبات التي يؤمن بها اُستاذنا الشهيد رحمه الله، وكيف لنا تمييزها عن المرجحات الواقعية؟

وأمّا ثبوتاً: إن طرح فكرة المرجح الذاتي تؤدي إلى إشكالية تؤثر على ميزان الأمارية، إذ لعل الشارع راعى إلى جنب أكثرية الصدق في أخبار الثقاة وهو المرجح الكمي مرجحا ً ذاتياً وهو كونها مجاراة لطبع العقلاء، إذ ليس هناك أي دليل على افتراض علاقة طولية تستوجب اللجوء الى المرجح الذاتي عند فقدان المرجح الواقعي.

مضافاً إلى ذلك نسأل ماذا يقصد بالمرجح الذاتي، هل يقصد به ما يؤدي إلى مصلحة في جعل الحجية، أو يؤدي إلى مصلحة في متعلق الحجية؟ ففي الاستصحاب مثلاً هل أنّ المرجح الذاتي يؤدي إلى مجرد جعل الحجية للاستصحاب في موارد اليقين السابق وإعلان الترجيح، أو هو واقع الترجيح لا مجرد الإعلان عنه. إن كان الأوّل فلا يكون له تأثير في الطاعة، لأنّ المولى استوفى غرضه بمجرد جعل الترجيح والإعلان، وإن كان الثاني فإنّ هذا مرجعه إلى المرجحات السابقة الواقعية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo