< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

40/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/ الفرق بين الأمارات والاُصول.

إدامة البحث

ملاحظاتنا على ميزان الفرق بين الأمارة والأصل.

يمكن أن تقسم ملاحظاتنا على ميزان الفرق الذي ذكره اُستاذنا الشهيد رحمه الله بين الأمارة والأصل مع توجيهات السيّد الحائري حفظه الله إلى قسمين:

القسم الأوّل: هي الملاحظات الراجعة إلى الجانب الإثباتي لميزان الفرق المذكور بين الأمارة والأصل.

والقسم الثاني: هي الملاحظات الراجعة إلى الاختلاف المبنائي بيننا وبين اُستاذنا الشهيد رحمه الله في تفسير الأحكام الظاهريّة.

أمّا القسم الأوّل: إنّ أهم ما أشار إليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله من الاُمور التي عرف بها أنّ الله تبارك وتعالى هل جعل الحجية بالميزان المذكور للأمارات أو بالميزان المذكور للاُصول العملية، عبارة عما يلي:

1ـ إنّ بعض الألسنة الإثباتية لجعل الحجية يناسب الأصل العملي يعني الترجيح بقوة المحتمل، وبعضها يناسب الأمارات يعني الترجيح بقوة الاحتمال. فمثلاً التعبير بجعل العلم أو جعل الكاشفية أو النهي عن التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا، يناسب الترجيح بقوة الاحتمال.

ويرد على ذلك: إنّ هذا لا يعدو أن يكون مناسبةً وجمالية في التعبير.

2ـ ما نقله السيّد الحائري عن بحث الاستصحاب من الاستدلال على عدم كون نظر الشارع في حجية خبر الثقة إلى الترجيح بقوة المحتمل، بأنّه لم يؤخذ في دليل حجية الخبر سنخ معين من المحتمل من حلٍ أو حرمةٍ أو أي شيءٍ آخر.

ويرد عليه: إنّ قوة المحتمل لا يكون دائماً في نوع معين فقد تكون مجموعة من الأحكام الواقعية الخليطة من الأنواع المختلفة أهم من حيث المحتملات الواقعية من مجموعة اُخرى. ويمكن النقض بالاستصحاب الذي لم يؤخذ في حجيته سنخ معين من المحتمل.

3ـ إنّ مثل التعبير بقول (فإنّه الثقة المأمون) ظاهر في أنّ السبب في حجية خبر الثقة هي الوثاقة فحسب.

ويرد عليه: بالإضافة إلى عدم ورود مثل هذا التعبير في كثير من الأمارات أن هذا يؤدي إلى شمول دليل الحجية للدلالة الإلتزامية رأساً، وبهذا يخرج عن محل البحث لأنّ الدلالة الإلتزامية تصبح حجةً بحسب القاعدة سواء كانت الحجية من باب الأمارية أو من باب الأصلية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo