< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

40/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاصول العملية/ الفرق بين الأمارات والاُصول.

إدامة البحث

المطلب الثالث: في النقض على ميزان الأمارية عند اُستاذنا الشهيد رحمه الله وحجية مثبتاتها. فقد ذكرنا أنّ ميزان الترجيح في الأمارات هو الأقوائية الاحتمالية، وذلك أنّ قوة الاحتمال في الدلالة المطابقية لأخبار الثقاة تستلزم نفس الدرجة في مدلولها الالتزامي فتسري اليه الحجية. فقد ينقض على هذا الأساس بأنّ ذلك يؤدي الى سراية الحجية إلى جميع الأمارات الظنية الاُخرى كالشهرة أو القياس إنْ كانت بنفس درجة الاحتمال الحاصلة من أخبار الثقاة.

وأجاب السيد الحائري عن هذا النقض: بأنّنا لو جعلنا ميزان الترجيح أقوائية الاحتمال النفسي، بحيث يجري حتى في الخبر الواحد بقطع النظر عن الكثرة العددية لورد هذا النقض لأنّه قد يتحقق في الأمارات الظنية الاُخرى، لكن لو أدخلنا في الحساب النحو الثاني من الأكثرية، أي الأكثرية بلحاظ الصدق فأخبار الثقاة الصادقة أكثر من أخبار الثقاة الكاذبة، وهذه النسبة بنفسها توجد في المدلول الالتزامي لأنّ من أخبر عن شيء أخبر عن لوازمه، لكنّها لا توجد في الأمارات الظنية الاُخرى كالشهرة، إذ بعد جعل الحجية لخبر الثقة فإنّ عدداً من موارد الشهرة تتوافق مع أخبار الثقاة فتكون حجة لحجية تلك الأخبار، أمّا الموارد الاُخرى للشهرة التي لا يوجد إلى جنبها خبر الثقة فلا نعلم هل أنّ قوتها الاحتمالية لا زالت مساوية لأخبار الثقاة أو أقل، فلا تسري اليها الحجية، فقد يكتفي المولى بحجية أخبار الثقاة دون غيرها من الأمارات ويرجح ملاك الترخيص في تلك الموارد التي ليس الى جنبها أخبار الثقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo