< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الخمس/الكنز /جواز تملك المعدن وعدمه

قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله: إنّ صحيحة اسحاق بن عمار مطلقة بطبعها من جميع الجهات، ولكن لا محيص من إخراج صورة معينة عن تحت إطلاقها، وهي صورة العلم بأنّ مالك اللقطة غير مسلم ولا ذمي، وذلك لأنّ وجوب التصدق إنّما هو لأجل احترام المالك المجهول، وإذا كان المالك غير مسلم و لا ذمي فماله غير محترم من أساسه ولا معنى لوجوب التصدق عنه.

قال رحمه الله: و إذا شك في أنّ المالك هل هو ممن يكون ماله محترماً ـ وهو المسلم والذمي ـ حتى لا تشمله موثقة اسحاق بن عمار، أو هو ممن لا يكون ماله محترماً ـ وهو الكافر الحربي ـ فمقتضى القاعدة جريان استصحاب عدم كونه مسلماً أو ذمياً، وبذلك يتنقح موضوع ما دل على عدم احترام مال غير المسلم والذمي، فتخرج تلك اللقطة عن تحت اطلاق موثقة اسحاق بن عمار فيحكم فيها بالتملك لا بتصدق، و لا يتعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم كفره، لأنّ ما جعل موضوعاً في الأدلة لاحترام المال سلباً وإيجاباً إنّما هو كونه مسلماً أو ذمياً وعدم كونه مسلماً أو ذمياً، ولم يجعل كونه كافراً موضوعاً لعدم احترام ماله سلباً وإيجاباً. وأضاف رحمه الله: إنّ هذا الاستصحاب إنما يمكن التمسك به لو لم نجد أمارة على إسلامه كأمارية كونه في بلاد المسلمين، وذلك لإمكان التعدي من دليل أمارية سوق المسلمين في الشك في التذكية أو الشك في الملكية إلى أمارية ذلك في الشك في اللقطة من حيث كونها لمسلم أو كافر.

ويمكن الملاحظة على مجموع ما نقلناه عن اُستاذنا الشهيد رحمه الله باُمور:

الأول: عدم وضوح ما قاله رحمه الله من إنّما جعل موضوعًا لاحترام المال سلباً وإيجاباً إنّما هو كونه مسلماً أو ذمياً، لاكونه كافراً حربياً، فإنّ هناك ما قد يستفاد منه عدم احترام مال الكافر وعدم احترام مال الناصبي لأنّه بمنزله الكافر ونحو ذلك.

الثاني: عدم وضوح ما قاله رحمه الله من إمكان التعدي من أدلة سوق المسلمين أو بلد المسلمين عند الشك في التذكية إلى باب اللقطة عند الشك في كونها لمسلم أو كافر، وذلك لأنّ مثل هذا التعدي يتوقف على أحد أمرين: إما العلم بعدم الفرق، وإما حصول ظهور اللفظي في التوسعة، وكلا هذين الأمرين عهدتهما على مدعيها.

الثالث: أنّ موثقة اسحاق بن عمار واردة في مورد ما إذا كانت اللقطة في مكة، ولا يمكن التعدي منها إلى اللقطة التي يجدها في غير مكة أو في غير الحرم بشكل مطلق، خصوصاً مع وجود رواية صحيحة وصريحة في اختلاف حكم اللقطة في الحرم وحكمها في غير الحرم (صحيحة إبراهيم بن عمر ب28 من أبواب مقدمات الطواف ح4)[1] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo