< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الخمس /الكنز /جواز تملك المعدن وعدمه

ولكنّه رحمه الله صاغ البحث بعد ذلك بصياغة اُخرى فقال: إنّ الكنز بحسب القواعد الأولية تارة يدخل في موضوع اللقطة فلابد من تطبيق أحكام اللقطة عليه، وتارة اُخرى يدخل تحت عنوان المال المجهول المالك غير اللقطة فلا بد من تطبيق أحكام ذلك عليه، وتارة ثالثة لا يدخل لا تحت عنوان اللقطة ولا تحت عنوان المال المجهول المالك غير اللقطة فيكون من المباحات الأولية.

ومن هنا لابد من الدخول في بحث اللقطة والأموال المجهولة المالك.

هناك روايات دلت على أنّ اللقطة تعرّف لمدة سنة فإن لم يجد صاحبها فالذي وجدها أحق بها من غيره (ب 2 من أبواب اللقطة)[1] .

وقد استفاد اُستاذنا الشهيد رحمه الله من هذه الروايات بحسب بعض الشواهد والقرائن أنّها خاصة بما إذا علم الملتقط بوجود صاحب اللقطة الأصلي الذي فقد ماله و لم يحتمل انتقاله إلى ورثته أو إلى عدة أجيال من ورثته كما هو كذلك عادة في باب الكنز.

وهناك روايات لا يستفاد منها هذا القيد:

منها: صحيحة محمد بن مسلم التي جاء فيها: (... وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به) (ب5 من أبواب اللقطة)[2] .وهذه الرواية لم يذكر فيها وجوب تعريف لمدة سنة.

ومنها: صحيحة محمد بن قيس التي جاء فيها: (قضى عليٌ عليه السلام في رجل وجد ورِقاً في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها) (نفس المصدر ح5)[3] . وهذه الرواية ذكر فيها قيد التعريف، فبمقتضى القاعدة لابد من تقييد الرواية السابقة بهذه الرواية وهي مشتركة معها في الحكم بتملكه.

ولم يستفد اُستاذنا الشهيد رحمه الله من هاتين الروايتين شرط العلم بوجود صاحبها الأصلي وعدم انتقاله إلى ورثته.

وهناك رواية معارضة لهاتين الروايتين تدل على وجوب التصدق بها بعد التعريف ولايتملكها هو، وهي عبارة عن موثقة اسحاق بن عمار التي جاء فيها: (... قلت فإن لم يعرفوها، قال: يتصدق بها) (نفس المصدر ح3)[4] .

وقد اعتبر اُستاذنا الشهيد رحمه الله النسبة بين هذه الرواية والروايتين السابقتين ـ بعد تقييد إحداهما بالاُخرى ـ نسبة التباين بطبعها الأولي، لأنّ مقتضى الروايتين السابقتين أنّه يتملكها بعد التعريف وعدم حصول صاحبها، ومقتضى هذه الرواية أنّه يتصدق بها بعد التعريف وعدم حصول صاحبها.

ولكنه رحمه الله تعالى قال: إنّ الروايات الواردة في اللقطة التي استفدنا منها قيد العلم بوجود المالك الأصلي توجب انقلاب النسبة بين رواية اسحاق بن عمار والروايتين السابقتين إلى نسبة المطلق والمقيد، وذلك بناءً على صحة نظرية انقلاب النسبة لأنّ تلك الروايات تقيد رواية اسحاق بن عمار وتخرج عنها صورة العلم بوجود الصاحب الأصلي لتلك اللقطة فتصبح رواية اسحاق بن عمار خاصة بصورة عدم العلم بوجود المالك الأصلي، فبذلك تصبح هذه الرواية صالحة لتقييد الروايتين السابقتين.

والنتيجة ـ على تقدير صحة نظرية انقلاب النسبة ـ أنّ اللقطة مع العلم بوجود مالكها الأصلي حكمها التملك بعد التعريف، ومع عدم العلم بوجود مالكها الأصلي حكمها التصدق بها بعد التعريف.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo