< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس /المعدن /الشك في بلوغ النصاب

قلنا: أنّه على المبنى الثاني القائل بأنّ المال الذي يتعلق به الخمس يكون مشتركاً من أول الأمر بين المالك وبين أصحاب الخمس، سوف لا يجري الاستصحاب لإثبات بقاء ملكيته لتمام المال عند الشك في ثبوت النصاب لأنّه غير مسبوق باليقين بملكيته لتمام المال في بداية تحصيله له بحسب المبنى المذكور.

وحينئذ نقول: أنّ هذا المال بمقدار خمسه يبقى مردداً بين كونه ملكاً له أو ملكاً لأرباب الخمس، ولا يمكن التمسك فيه بإطلاق دليل من حاز ملك، لأنّ هذا الدليل قد خرج منه بالتخصيص المعدن البالغ حد النصاب فإذا شك في أنّ ما حصل عليه هل هو معدن واصلٌ حد النصاب أو لا؟ كان هذا شكاً في الشبهة المصداقية للخاص، وقد ثبت في علم الاُصول عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص.

قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله: أنّه قد يمكن التمسك في ذلك باستصحاب عدم بلوغ النصاب لتنقيح موضوع الحكم بأنّ من حاز ملك، لأنّ موضوع دليل الحكم بأنّ من حاز ملك خاصٌّ بما عدى المعدن الواصل حد النصاب، فإذا ثبت بالاستصحاب أنّه لم يبلغ حدّ النصاب تنقح موضوع الحكم بالملكية بالحيازة.

وهذا الاستصحاب وإنّ كانت فيه شبهة استصحاب العدم الأزلي ولكن اُستاذنا الشهيد رحمه الله من القائلين بجريان استصحاب العدم الأزلي.

قال رحمه الله: ولكنّا في غناً عن التمسك بهذا الاستصحاب لأنّنا نؤمن بالمبنى الأول القائل بأن ملكية أرباب الخمس للخمس في طول ملكية صاحب المال فيمكن التمسك باستصحاب بقاء ملكيته بحسب القاعدة كما ذكرنا.

وإلى هنا ينتهي البحث في خمس المعادن ويقع الكلام بعد هذا في خمس الكنز.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo