< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس /المعدن /الشك في بلوغ النصاب

متن العروة:

مسألة 13: إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار(1).

 

(1) الشك في بلوغ النصاب من الشبهات الموضوعية، ووقع الكلام في ذلك من حيث وجوب الفحص أو عدمه والمراد بوجوب الفحص عدم جريان الاُصول المؤمنة قبل الفحص، والمراد بوجوب الفحص جريان الاُصول المؤمنة بدون حاجة إلى الفحص، وقد لجأ الماتن في ذلك إلى الاحتياط الوجوبي.

وقد تسالم الأصحاب في الشبهات الحكمية على عدم جريان الاُصول المؤمنة قبل الفحص لعدم شمول أدلة الاُصول المؤمنة للشبهات الحكمية قبل الفحص إمّا بالتخصيص أو بالتخصص.

وأمّا في الشبهات الموضوعية فالرأي الشائع هو جريان الاُصول المؤمنة قبل الفحص لأنّ المستفاد من أدلة الاُصول المؤمنة أنّ البرئة تجري ما لم يحصل العلم الفعلي بالتكليف، ولا شك أنّه قبل الفحص العلم الفعلي بالتكليف غير حاصل وإن كان لو فحص لعلم.

ولكن بالرغم من ذلك وقع الكلام في وجوب الفحص في الموارد التي لو جرت الاُصول المؤمنة كانت في مظنة ضياع جملة من الأحكام الالزامية بسبب الاُصول المؤمنة، مثل حالات الشك في حصول الاستطاعة للحج والشك في حصول النصاب في الزكاة وفي حصول النصاب في الخمس الذي هو مشروط بالنصاب.

وعلى هذا الأساس وقع الكلام في وجوب الفحص في ما نحن فيه بناءً على اشتراط النصاب في وجوب الخمس في المعادن:

وقد يستدل على لزوم الفحص في أمثال ذلك بوجهين:

الوجه الأول: دعوى قيام الإجماع على وجوب الفحص عند الشك في مثل ذلك بالرغم من كون الشبهة موضوعية.

لكن الصحيح أنّ الإجماع المحصل غير ثابت و الإجماع المنقول لا يمكن الاعتماد عليه.

والوجه الثاني: دعوى وجود العلم الإجمالي بثبوت الحكم الإلزامي في جملة من حالات الشك في الموارد المشار إليها، والبراءة لا تجري في أطراف العلم الاجمالي.

وقد ناقش اُستاذنا الشهيد رحمه الله في ذلك بأنّ العلم الإجمالي إن قصد به العلم الحاصل لكل مكلف بالنسبة الى نفسه، ورد عليه: أنّ مثل هذا العلم الإجمالي لا يحصل عادةً في حدود الشك الحاصل لكل مكلفٍ، فلا يصح الحكم بعدم جريان الاُصول المؤمنة في مثل ذلك بصورة المطلقة، بل لابد من القول بأنّه لو حصل علم إجمالي من هذا القبيل صدفةً لم تجر الاُصول المؤمنة.

وإن قصد بهذا المعنى الإجمالي وجود العلم بأنّ جملة من المكلفين الذين يحصل لهم الشك في بلوغ النصاب مثلاً قد حصل لهم النصاب في الواقع، وهذا علم إجمالي بلحاظ مجموع المكلفين لا بلحاظ كل مكلفٍ بالنسبة اليه، فيرد عليه: أنّ مثل هذا العلم الإجمالي غير منجز للتكليف، لأنّ كل مكلفٍ مسؤول عن نفسه و ليس مسؤولاً عن غيره، وهذا يشبه العلم الإجمالي بحصول الجنابه إما لزيد أو لعمرو وهو غير منجز للتكليف لا لزيد ولا لعمر.

وبالتالي هل تجري الاُصول المؤمنة في ما نحن فيه عند الشك في حصول النصاب من دون فحص؟

قال اُستاذ الشهيد رحمه الله: قد يختلف الحال من ذلك بحسب المبنى في كون الخمس يتعلق بما يتعلق به في طول ملكيه صاحب المال لتمام المال الذي تعلق به الخمس بمعنى أنّه يمتلك تمام المال في البداية ثم يتعلق به الخمس للإمام عليه السلام أو لأرباب الخمس، وهذا ما أستقربه اُستاذنا الشهيد رحمه الله. أو أنّ الخمس يتعلق بما يتعلق به في عرض ملكية صاحب المال على وجه الاشتراك من أول الأمر، بمعنى أنّه من أول الأمر يكون المال مشتركاً بينه وبين أرباب الخمس.

فعلى المبني الأول تجري البراءة من دون الحاجه الى الفحص كما يجري استصحاب بقاء ملكيته، ولكن البراءة إنما تنفي الحكم التكليفي بوجوب إخراج الخمس عليه، والاستصحاب يثبت له ملكيته لتمام المال على وجه الحكم التكليفي والوضعي معاً.

وأما على المبنى الثاني فإنّما تجري البراءة بشأنه عن الحكم التكليفي فحسب ولا يجري الاستصحاب لأنّه غير مسبوق باليقين بملكيته لتمام المال بحسب هذا المبنى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo