< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/المعدن /صحة الوفاء لما في الذمة بالعين التي تعلق بها الخمس

هذا كله فيما إذا كانت المعاملة على العين التي تعلق بها الخمس.

وأما إذا كانت المعاملة على مافي ذمته ثم أدى ما في ذمته بالعين التي تعلق بها الخمس ثم أدى ما عليه من الخمس من مالٍ آخر، فلا شك في صحة معاملته لأنّها ليست فضولية بل إنّما هي على ذمتـه، وإنما الكلام في صحة الوفاء وعدم صحته، فهل يصح وفاؤه لما في ذمته لصاحبه بالعين التي تعلق بها الخمس؟

نتكلم في ذلك تارةً في ضوء أخبار التحليل بناءً على أنّها تدل على تخفيف الثقل عن المنتقل إليه لا عن المنتقل منه، وتارة اُخرى لا في ضوء أخبار التحليل.

أما في ضوء أخبار التحليل، فإن استفدنا من هذه الأخبار صحة وفائه لما في ذمته لصاحب العين التي فيها الخمس بنحوٍ يتم التخفيف على المنتقل إليه الشيعي ولا يتم التخفيف على المنتقل منه، وذلك إما بحمل روايات التحليل على أنّ الإمام عليه السلام قد حكم بتحول الخمس من العين إلى ذمته، وإما بحملها على أنّ الإمام قد أذن للمنتقل منه التصرف في العين التي فيها الخمس إذناً مشروطاً بضمان، على ما وضحنا كلا الوجهين سابقاً، فحينئذٍ لا شيء على المنتقل إليه بحكم أخبار التحليل ويبقى على المنتقل منه ضمان الخمس الذي كان عليه، فإذا أدى خمسه بمال آخر لا يبقى شيء عليه.

وأما الكلام في ذلك بقطع النظر عن أخبار التحليل لعدم استفادة ما ذكرناه منها، فحينئذٍ لا يصح وفاؤه لما في ذمته لصاحبه من العين التي فيها الخمس لأن مقدار الخمس منها لأرباب الخمس ولا يجوز له إعطاؤه لمن اشترى منه الدار مثلاً، بتلك العين فيبقى ضامناً لهذا الشخص بمقدار الخمس، كما يبقى ضامناً لأرباب الخمس بقدر خمسهم، فإذا أدى الخمس بمال آخر فرغت ذمته من حق أرباب الخمس ولم تفرغ ذمته تجاه صاحبه.

وحينئذٍ لا بد من تطبيق قواعد باب تعاقب الأيدي، وذلك لأنّ الخمس الذي كان في العين قد مرّ بيدين متعاقبتين: الاُولى: يد صاحب العين والثانية: يد صاحب الدار، وبحسب قواعد باب تعاقب الأيدي وإن كان صاحب الحق بالخيار في الرجوع إلى أي واحد ممن مر به ماله ولكنّه إذا حصل على ماله من قبل اليد الاُولى كان من حق صاحب اليد الاُولى أن يطالب بالمال من صاحب اليد الثانية، وأما إذا حصل على ماله من قبل اليد الثانية لم يكن من حق صاحب اليد الثانية أن يطالب بالمال من صاحب اليد الاُولى.

وفيما نحن فيه إذا افتراضنا أن صاحب العين التي تعلق بها الخمس (وهو صاحب اليد الاُولى في تعاقب الأيدي) قد أدى الخمس لأرباب الخمس من مالٍ آخر فهو من حقه أن يطالب صاحب الدار( وهو صاحب اليد الثانية في تعاقب الأيدي) بالمال الذي تعاقبت عليه يدهما، وبالتالي يصبح صاحب العين التي كان قد تعلق به الخمس يطلب صاحب الدار مقدار خمس العين التي دفعها له، وذلك بحكم قواعد باب تعاقب الأيدي التي ذكرناها، كما أنّ صاحب الدار يطلب صاحب العين بمقدار خمس العين لأنّ العين التي أعطاها له بعنوان ثمن الدار كانت بمقدار خمسها مغصوبة، وبالتالي يقع التهاتر القهري بين ما يملكه صاحب العين على صاحب الدار وما يملكه صاحب الدار على صاحب العين، لأنّهما متساويان، وبذلك ينتهي كل شيء، فلا يبقى في ذمة أي واحد منهما تجاه الآخر شيء، كما أنّه لا يبقى في ذمة صاحب العين شيء تجاه أرباب الخمس بعد أداءه للخمس من مالٍ آخر حسب الفرض.

ولا يقال هنا: إنه لماذا تم التخفيف على المنتقل إليه والمنتقل منه معاً، لأننا قطعنا النظر عن أخبار التحليل حسب الفرض.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo