< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الخمس /المعدن /مدلول روايات التحليل

 

قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله: الحاصل من الأبحاث السابقة هو أنّه إذا استفدنا من أخبار التحليل تصحيح المعاملة التي أوقعها صاحب المال على ماله الذي تعلّق به الخمس قبل تخميسه فلا إشكال في البين، لأنّ الخمس ينتقل من العين إلى الثمن بمقتضى صحة المعاملة ويكون الثمن مشتركاً بينه وبين أرباب الخمس.

والظاهر أنّه رحمه الله قصد بذلك ما إذا تعلقت المعاملة بالعين الخارجية لا بالذمة، إذ لو كانت قد تعلقت بالذمة لما انتقل الخمس من العين إلى الثمن كما هو واضح.

وأما إذا لم نستفد من أخبار التحليل تصحيح المعاملة بل إنّما استفدنا منها تحليل الخمس للمنتقل إليه بدون تصحيح المعاملة، أو لم يكن المورد مشمولاً لأخبار التحليل كما إذا كان المنتقل إليه سنيّاً لا شيعيّاً فتبقى المعاملة باطلة بقدر خمس المال لأنّها معاملة فضوليّة بدون إذن صاحب المال، فيبقى خمس المال لأرباب الخمس،وهو أيضاً لا يملك ما أخذه في مقابله.

وهنا يبدو أيضاً أنّه رحمه الله قصد ما إذا وقعت المعاملة على عين المال لا على ذمته، لأنّها إن كانت واقعة على ذمته لما كانت المعاملة فضولية.

وحينئذٍ قال رحمه الله إنّ المنتقل منه والمنتقل إليه كلاهما يتعلق بهما الضمان كما في موراد تعاقب الأيدي، ومن حق أرباب الخمس ـ على فرض جواز مطالبتهم بالخمس ـ أن يطالبوا بالخمس واحداً منها بالتخيير، واي واحدٍ قام بأداء ذلك سقط الضمان عن الآخر كما هو الرأي الأقوى في مسألة تعاقب الأيدي، وبما أنّ المعاملة فاسدة سيكون هذا الرجل ضامناً للمثل تجاه المشتري بمعنى أنّه يتحول ضمان المسمّى إلى ضمان المثل كما في كل ما يحصل عليه المكلف ببيع فاسد، فهو إذاً ضامن لأرباب الخمس وضامن للمشتري أيضاً.

هذا كله مالم يؤدي الخمس بمال آخر، وأما إذا أدى الخمس بمال آخر بعد إيقاع المعاملة فسيقع الكلام فيه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo