< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الخمس /المعدن /مدلول روايات التحليل

قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله تعالى: إن هذه العويصة ليس لها إلّا حلان:

الحل الأول: أن يقال إنّ الإمام عليه السلام قد حوّل الخمس بالولاية من العين الخارجية إلى ذمة الرجل بمجرد تصديه لنقله بالبيع مثلاً إلى شخص آخر. وهذا الوجه بعيد لعدم وجود دليل واضح عليه.

الحل الثاني: أن يقال بأنّ الإمام عليه السلام قد أذن للمنتقل منه أن يتصرف في هذا المال على وجه الضمان، وبذلك لا يتم التخفيف عليه، بل إنما يتم التخفيف على المنتقل إليه إن كان شيعيّاً.

وهنا لابد من التحقيق في حقيقة الإذن على وجه الضمان.

فقد يقال: أنّه يرجع بروحه إلى القرض بمعنى أن من يضع أمانةً عند شخص ثالث لو أذن له التصرف في هذه الأمانة على وجه الضمان كان معنى ذلك أنّه قد أقرضه إياه وألزم عليه أداء القرض بعد ذلك إلى الشخص الثالث، وبذلك سوف يجوز له التصرف في هذا المال لأنّه ملك له شرعاً بسبب القرض وهو ضامن لأداء القرض بعد ذلك للشخص الثالث.

ولكن هذا التفسير للإذن على وجه الضمان بعيد جداً لأنّه يستلزم لوازم غير مقبولة عرفاً وعقلائياً كلازم انتقاله بالإرث إلى الورثة لو مات، وكلازم تقسيمه على الديِّان لو لم يكن له مال آخر.

وقد يقال: إنّ مرجع ذلك لا إلى القرض الفعلي بل إلى توكيله في الاقتراض منه متى شاء التصرف فيه.

وهذا التفسير أيضاً بعيد جداً لأنّه يستلزم إنشاء نية الإقتراض منه بالوكالة ثم نية قبول بالأصالة لنفسه، في حين أنّ مثل هاتين النيتين لا يصدران منه عادةً ويغفل عنهما عند الناس.

إذاً فالصحيح تفسير الإذن على وجه الضمان بأنه إنشاءٌ برأسه وليس راجعاً لا إلى القرض الفعلي ولا إلى التوكيل في القرض.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo