< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الخمس /المعدن /مدلول روايات التحليل

 

لو سلمنا أنّ أخبار التحليل يستفاد منها إمضاء المعاملة بالقرينة التي ذكرناها، وسلمنا أيضا أنّ أخبار التحليل تشمل ما إذا كان المنتقل منه سنيّاً أو شيعيّاً وإن كانت مختصة بما كان المنتقل إليه شيعيّاً، فلابد وأن نحقق المسألة في ضوء هذه النتائج الحاصلة بأخبار التحليل لا في ضوء القواعد العامة، إذ سبق وأن قلنا: أنه في ضوء القواعد العامة لا يصح الحكمان اللذان ذكرهما الماتن معاً ـ وهما أولاً صحة المعاملة، وثانياً إن تمام الثمن بما فيه الربح يكون مشتركاً بينه وبينه أرباب الخمس فلابد وأن يخمس تمام الثمن ـ على جميع المباني في تفسير كيفية الخمس بما يتعلق به.

وأما في ضوء هذه النتائج الحاصلة بأخبار التحليل فلابد وأن نبحث أيضاً في الفرضين اللذين أشرنا إليهما سابقاً:

الفرض الأول: ما إذا وقعت المعاملة على شخص المال الذي فيه الخمس لا على الذمة.

والفرض الثاني: ما إذا وقعت المعاملة على ذمة صاحب المال الذي تعلق به الخمس لا على شخص ذلك المال، ولكنه وفّى ذمته بذلك المال.

أما على الفرض الأول فيصح كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة من صحة المعاملة وكون تمام الثمن بما فيه الربح مشتركاً بينه وبين أرباب الخمس، أما الأول فلأن الإمام عليه السلام قد أمضى المعاملة حسب الفرض، وأما الثاني فلأن الخمس قد تحول ـ بعد فرض صحة المعاملة ـ من المال إلى الثمن، لأنّ مقتضى صحة المعاملة انتقال الثمن إلى مالك المثمن، وبما أن المثمن كان مشتركاً بينه وبين أرباب الخمس، يصبح الثمن أيضاً مشتركاً بينهما. وبهذا يتم التخفيف على المنتقل إليه ولا يتم على المنتقل منه طبقاً لظاهر روايات التحليل.

وأما على الفرض الثاني فتكون المعاملة صحيحة لا بأخبار التحليل بل هي صحيحة بطبعها لأنّها معاملة في الذمة وليست فضولية حتى تحتاج إلى الإذن، كما أنّ المنتقل إليه يصح له التصرف فيه بمقتضى أخبار التحليل.

ولكن قد يقال هاهنا بأنّ التخفيف قد حصل للمنتقل منه أيضاً لا للمنتقل إليه فقط، وذلك لأنّ المال الذي تعلق به الخمس قد سلمه حسب الفرض إلى من حلّله له الإمام عليه السلام وبهذا تفرغ ذمة المنتقل منه من الخمس لأنّه قد سلمه إلى من أصبحت يده كيد الإمام عليه السلام لأنّه قد حلّله له، والمفروض أنّه لم تقع معاملته على شخص ذلك المال حتى يتحول الخمس المتعلق به إلى ثمنه بعد فرض صحة المعاملة، إذاً سيتخلص المنتقل منه من التخميس، وهذا تخفيف عليه خلافاً لظاهر روايات التحليل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo