< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الخمس /المعدن /كيفية تعلق الخمس فيما يتعلق به

 

وأما في فرض ما إذا أوقع المعاملة على الذمة لا على العين ثم وفّى ما في ذمته بالعين الخارجية التي عليها الخمس، فستكون المعاملة صحيحةً على جميع المباني في كيفية تعلق الخمس بما يتعلق به، ولكنّ وفاءه لما في ذمته بالعين الخارجية غير صحيح في مقدار الخمس سواء قلنا بتعلق الخمس بالعين على نحو الشركة المشاع، أو قلنا بتعلقه بالمالية، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأنّه لا يجوز له وفاء ذمته بما تكون ماليته ملكاً للغير، فالمشتري الذي يحصل على هذه العين سوف لا يمتلك مقدار خمسه بحسب القواعد الأولية.

نعم قد يقال بجواز تصرفه فيه بمقتضى أخبار التحليل.

ومن هنا يشير اُستاذنا الشهيد رحمه الله إلى أخبار التحليل مثل رواية يونس بن يعقوب ( محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والاموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وانا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.)[1]

ورواها الصدوق رحمه الله بإسناده عن يونس بن يعقوب.

ولكن سند هذه الرواية غير تام بمحمد بن سنان، كما أنّ سند الشيخ الصدوق إلى يونس بن يعقوب ضعيف أيضاً.

ولكنّ روايات التحليل كثيرة وفيها ما يصح سندها وهي تدل على أنّ المال الذي فيه الخمس لو انتقل من السنّي إلى الشيعي فهو حلال للشيعي، وقد يتمسك بإطلاقها لاستفادة أنّه لو انتقل من الشيعي إلى الشيعي فهو حلال للشيعي الثاني.

ولا شك أن هذه الروايات لا تدل على تحليل الخمس للمنتقل منه وإنما تدل على تحليله للمنتقل إليه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo