< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الخمس /المعدن /الاتجار بالعين قبل اخراج الخمس

 

وأما الكلام في الشق الثاني الذي يقع فيه الكلام بعد عدم دخالة الشق الأول في الحكم، فقد حكم فيه الماتن بصحة المعاملة وتقسيم الربح. ونحن تارة نفترض أنه أوقع المعاملة على شخص المال الذي فيه الخمس فجعله بعينه ثمناً أو جعله مثمناً في تجارته، وأخرى نفترض أنه أوقع المعاملة على ذمته ثم أدى بالمال الذي تعلق به الخمس.

أما على فرض إيقاع المعاملة على شخص المال الذي فيه الخمس فالمعاملة إما باطلة وإما صحيحة ولكن الربح لا خمس فيه ولا يقسم بينه وبين أرباب الخمس فلا يتم أحد الحكمين الذين أفادهما الماتن وهما(صحة المعاملة) و (كون الربح مشتركاً بينه وبين أرباب الخمس) وتوضيح ذلك:

أنّه تارةً نبني على كون الخمس يتعلق بالعين الخارجية على نحو الإشاعة في الإرث، واخرى نبني علىى كون الخمس يتعلق بالمالية لا بالعين بما هي عين، وتارة ثالثة نبني على أن الخمس يتعلق بالذمة.

أما لو بنينا على كون الخمس يتعلق بالعين الخارجية على نحو الشركة المشاع فستكون معاملته على كل هذه العين باطلة لأنّ جزءاً منها فضولية من دون كسب الإجازة من أصحابه وهم أرباب الخمس إلا بالإجازة من الحاكم الشرعي. نعم هناك رواية ضعيفة السند جاء فيها أن رجلاً باع مالاً فيه خمس ثم تحاكم مع المشتري عند أمير المؤمنين (ع) فحكم عليه بصحة البيع، وهذه الرواية بالإضافة إلى ضعف سندها لا تدل على كون أرباب الخمس شركاء معه في الربح بل إنما تدل على انتقال الخمس إلى ذمته.

وأما لو بنينا على كون الخمس يتعلق بالمالية لا بالعين بما هي عين، فأيضاً لا يصح ما قاله الماتن من الحكم بصحة هذه المعاملة لأنها أيضا تكون على نحو الفضولية في جزء من العين.

وأما إذا بنينا على كون الخمس يتعلق بالذمة فتكون المعاملة صحيحة كما ذكره الماتن ولكن الربح لا ينقسم بينه وبين أرباب الخمس لأنّ ما في ذمته لم يزدد بالربح كما هو واضح.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo