< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ إخراج شخصٍ للمعدن لشخص آخر.

وأما استئجارا:

لو استأجر شخصاً غيره لاستخراج المعدن لمن يكون المعدن؟

يقع الكلام في أنّ الإجارة هل تكون مسوغاً لتملك المستأجر للأموال المباحة التي يقوم الأجير بحيازتها أو لا تكون مسوغاً لذلك؟

لا اشكال في أنّ المستأجِر بالكسر يملك منفعة المستأجَر بالفتح، فإن كان المستأجَر بالفتح داراً فهو يتملك منفعة الدار، وإن كان انساناً (أجيراً) فهو يتملك منفعة هذا الإنسان الأجير، فالمستأجِر يمتلك عمل الأجير ـ لأنّ منفعته عمله ـ والأجير يمتلك الأجرة، وهذا هو المدلول المطابقي لعقد الإيجار، وأما تملك ما استخرجه الأجير بعمله أو حازه بعمله فهو خارج عن المدلول المطابقي لعقد الإيجار،فلو قيل بتملكه له فهو بالتلازم الشرعي بشكل من الأشكال بينه وبين المدلول المطابقي للإيجار، فلابد من النظر في أنّ هذا المدلول الالتزامي صحيح أو غير صحيح.

فنقول: إنّ الإجارة تعلقت بمن:

1ـ تارةً قد تعلقت الإجارة (بمطلق الحيازة).

2ـ وتارةً اُخرى قد تعلقت (بالحيازة للمستأجر).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo