< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ إخراج شخصٍ للمعدن لشخص آخر.

إخراج المعدن من قبل شخص لأجل شخص آخر يكون : 1ـ تبرعاً. 2ـ وكالةً. 3ـ استئجاراً.

إما تبرعاً: فيتوقف على أنّ دليل حصول الملكية بالحيازة هل يدل على أنّ الحيازة توجب ملكية المحازة للحائز أو للمحاز له أو لهما بالمجموع.

وحيث أنّ الأدلة اللفظية في باب الحيازة إما ساقطة سنداً أو دلالة كما سبق، فلا يبقى دليل على حصول الملكية في باب الحيازة الاّ السيرة العقلائية ويحتمل قوياً أنّ السيرة العقلائية منعقدة على تملك المحاز له لا الحائز، فيفي المرتكز العقلائي إنّ الحائز يتنازل عن حقه الاقتضائي لصاحبه فيحصل التملك لصاحبه.

فلو بنينا على صحة هذا الاحتمال القوى لظهر به حال الفرع الثاني، وهو ما إذا حاز بالوكالة لأنّ الوكالة تنطوي على قصد كون الحيازة للموكل والاّ لم تكن الحيازة بالوكالة عنه فهي حيازة للغير.

وإن لم نبنِ على ذلك في المسألة السابقة بل بنينا على أنّ المالك بالحيازة والحائز أو من اجتمع فيه كلتا الصفتين فحينئذ نقول: إنّ الحيازة من الاُمور التكوينية وهي لا تتحقق فيها الوكالة بالمعنى الحقيقي وانما تتحقق الوكالة بالمعنى الحقيقي في الاُمور الاعتبارية ولا حاجة فيها إلى دليل خاص لامتثال الموكل. وأما في الاُمور التكوينية فهي بحاجة إلى دليل خاص كما في الحج وفي ما نحن فيه لا يوجد دليل خاص على صحة الوكالة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo