< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ إخراج المعدن من الأراضي المفتوحة عنوة.

والنتيجة التي انتهى إليها اُستاذ الشهيد رحمه الله عبارة عن الفرق بين كون المستخرج مسلماً أو كافراً وذلك لاحتمال الفرق بينهما وعدم تمامية شيء من الوجوه يرجع لردّ هذا الاحتمال.

إذاً فسواء قلنا بقاعدة التبعية تمسكاً بالسيرة العقلائية أو لم نقل بذلك تكون النتيجة واحدة.

المقام الثاني: في بيان حكم الخمس في هذه المسألة.

وخلاصة الكلام في ذلك: أنّ المعدن المستخرج من الأراضي المحياة حين الفتح عنوةً التي هي لعامة المسلمين متى ما حكمنا فيه بأنّه لمن استخرجه كان عليه الخمس، ومتى ما حكمنا عليه بأنّه لعامة المسلمين لم يكن عليه خمسه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo