< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ إخراج المعدن من الأراضي المفتوحة عنوة.

قلنا أنّ مقتضى القاعدة الأولية ـ بعد نفي قاعدة تبعية المعادن لمالك الأرض ـ أنّ هذه المعادن تبقى على الإباحة الأولية فهي تملك بالاستخراج.

ولكن يقع الكلام في أنّها تملك باستخراج المسلم لها فقط أو تملك باستخراج الكافر أيضاً؟

يقول اُستاذنا الشهيد رحمه الله: إنّ احتمال الفرق بينهما موجود ثبوتاً بسبب اختصاص أصل الأرض بالمسلمين فما لم يتم نفي هذا الاحتمال سيتم تملك المسلم بالإخراج والحيازة وفقاً لقاعدة المباحات الأولية ولا يتم ذلك في الكافر. ونفي احتمال الفرق بينهما يكون بأحد اُمور: 1ـ التمسك بالأدلة اللفظية للإحياء بدعوى أنّ استخراج المعادن إحياءٌ له ويشمل المسلم والكافر.

ويرد عليه: أنّ هذه الأدلة ورد في شأن الأرض كما سبق، والمعدن ليس أرضاً.

2ـ التمسك بأخبار من حاز شيئاً فهو له، وهي لا تختص بالأرض ولا بالمسلم.

ويرد عليه: أنّها غير تامة سنداً أو دلالة حسب ما حققها اُستاذنا الشهيد رحمه الله

3ـ التمسك بالسيرة العقلائية.

و يرد عليها: عدم وضوح وجود هذه السيرة، أو عدم وجود ردع عليها من قبل المعصومين سلام الله عليهم على فرض وجودها أو كون عدم وجود الردع دالاً على الإمضاء حتى يتم تمسك بهذه السيرة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo