< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ إخراج المعدن من الأراضي المفتوحة عنوة.

قلنا: البيان الثاني عبارة عن التمسك بقاعدة تبعية المعدن لمالك الأرض فيكون ملكاً للمسلمين فيما نحن فيه، ولكن هذه القاعدة لا دليل عليها سوى الإجماع والسيرة العقلائية، أما الإجماع فلا يشمل ما نحن فيه لأنّ المجمعين صرحوا بأنّ المسلم إذا وجد معدناً في الأراضي الخراجية المفتوحة عنوةً تملكه وليس ملكاً لعامة المسلمين بالإضافة إلى عدم تمامية التمسك بالإجماع في أصل هذه القاعدة. وأما سيرة العقلاء فلو تمت في المسألة السابقة فلا تتم في هذه المسألة لأنّ سيرة المتشرعة على خلاف هذه السيرة في المقام.

نعم من تمت عنده قاعدة تبعية المعدن لمالك الأرض على الإجمال يمكنه أن يقول بأنّه قد خرج عن هذه القاعدة مورد قيام مسلم باستخراج المعدن من الأراضي المفتوحة عنوةً لأجل تقديم سيرة المتشرعة على سيرة العقلاء، وأما مورد قيام الكافر بذلك يبقى تحت القاعدة وبهذا يظهر وجه التفصيل بين قيام المسلم باستخراج المعدن وقيام الكافر به كما ذهب إليه جملة من الأصحاب ومنهم الماتن.

ولكن الصحيح: الأدلة اللفظية غير دالة بالمطابقة على تملك المسلمين للمعدن، وقاعدة التبعية لا أساس لها بكلا تقريبيها، إذاً فمقتضى القاعدة أنّ هذه المعادن باقية على الإباحة الأولية فهي تملك بالاستخراج.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo