< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ إخراج المعدن من الأراضي المفتوحة عنوة.

متن العروة: مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس. وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال. وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح، فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس(1).

ـ (1) يقع الكلام في مقامين:

المقام الأول: من هو مالك هذا المعدن؟

قد يقال: بأنّه ملك للمسلمين كالأرض نفسها المفتوحة عنوةً. وذلك ببيانين:

البيان الأول: دعوى أنّ الأدلة اللفظية الدالة على أنّ الأراضي التي أحياها المسلمون عنوةً هي للمسلمين تشمل بإطلاقها المعادن الموجودة في تلك الأراضي.

ويرد على ذلك أنّ المعدن ليس أرضاً كما ذكرنا في مسألة استخراج شخصٍ معدناً من أرضٍ مملوكة لغيره بالإحياء أو بالإسلام.

ومن الغريب أنّ جملة من الأصحاب كصاحب الجواهر رحمه الله أعترفوا في مسألتنا هنا بأنّ المعدن ليس أرضاً ولكنّهم في المسألة السابقة قالوا بأنّ دليل من أحيا أرضاً فهي له يشمل المعدن.

البيان الثاني: عبارة عن دعوى تبعية ملكية المعدن لمالك الأرض، والدليل على هذه القاعدة إما الاجماع أو السيرة العقلائية، وقد ناقشنا كلا الأمرين في المسألة السابقة.

نعم قد يقول قائل بتمامية قاعدة التبعية في المسألة السابقة دون هذه المسألة، وذلك لأنّ الاجماع حتى لو تم في المسألة السابقة فهو غير تام في هذه المسألة بالوضوح، كما أنّ السيرة العقلائية إن لم تكن مردوعةً في المسألة السابقة فهي مردوعةٌ في هذه المسألة بالسيرة المتشرعية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo