< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ فيما إذا وجد المعدن في الصحراء.

متن العروة : المسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب. بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله: أن هذه المادة المطروحة في الصحراء تارة يعلم بأنها اُستخرجت من قبل قوةٍ أو جهةٍ غير قابلة للمالكية والتكليف كالعاصفة أو الحيوان، واُخرى يعلم بأنها استخرجت من قبل من هو قابل للملكية والتكليف بذاته كالإنسان، وثالثة يشك في ذلك.

أمّا الحالة الأولى ـ أي في حالة العلم بأنّ من أخرج المعدن كان ممن لا يعقل كالسيل أو الريح أو نحو ذلك ـ فوجوب الخمس في المعادن هل هو عبارة عن طبيعي التملك وطبيعي الإخراج معاً وإن كان الأمران صادرين من جهتين، أو أن موضوع وجوب الخمس عبارة عن التملك بالإخراج لا طبيعي هذا وطبيعي ذاك ؟ فعلى الأول يجب عليه الخمس لتحقق موضوعه وعلى الثاني لا يجب الخمس لعدم تحقق موضوعه. قال رحمه الله : والصحيح أنّ موضوع وجوب الخمس طبيعي التملك لأوّل مرة مع الإخراج، لا التملّك الحاصل بالإخراج، وعليه فيجب عليه الخمس، وتمسّك في إثبات هذا الرأي بإطلاقات أدلة الخمس فإنّها لا دلالة فيها على قيد كون التملّك حاصلاً بالإخراج فيثبت بها وجوب الخمس على من تملّك المعدن لأول مرة بالحيازة بعد أن اُستخرج بنحو من الأنحاء، وهذا الظهور الإطلاقي واضح في أدلة الخمس خصوصاً في الصحيحة، والظاهر أنّه رحمه الله يقصد بالصحيحة صحيحة البزنطي التي جاء فيها (سألت أبا الحسن (ع) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً)[1] .

وأمّا في الحالة الثالثة ـ أي في حالة الشكّ في أنّ هذا المعدن هل قد أخرجه إنسان قابل للمالكية وقابل للتكليف، أو أنه قد خرج بمثل سيل أو ريح أو نحو ذلك، فحكم اُستاذنا الشهيد رحمه الله أيضاً بوجوب الخمس وذلك بضم استصحاب عدم تملكه من قبل إنسانٍ إلى ما قلناه من أنّ موضوع وجوب الخمس هو ذات التملك ولو بالحيازة بعد خروجه من الأرض بنحوٍ من الأنحاء، فيثبت بالاستصحاب أنّه لم تتم حيازته من قبل شخص سابق فتثبت ملكيته لمن وجده بالحيازة.

وهذا الاستصحاب لا يعارض باستصحاب عدم كون خروج المعدن بريح أو سيل أو نحو ذلك، لأنّ هذا الاستصحاب ليس له أثر شرعي إلّا بالواسطة العقلية فيكون مثبتاً، فيبقى استصحاب عدم حيازته من قبل إنسان سابق بدون معارض.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo