< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/01/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ اشتراط أو عدم اشتراط وحدة الإخراج في المعدن.

الوجه الثالث لإثبات اشتراط وحدة الإخراج: ما نقل عن السيد الخوئي أيضاً من ظهور النص في (عروض الوجوب مقارنة للإخراج مشروطاً بالنصاب) والشاهد على ذلك أنّه لو أخرج مالاً يبلغ النصاب وأتلفه أو باعه أو نحو ذلك ثم أخرج مقداراً آخر تمّ به النصاب مع الأوّل لم يجب عليه الخمس بالضرورة فإذا تم ذلك في صورة التلف تم في صورة وجود العين أيضاً لوحدة المناط، وهو ظهور النص في مقارنه الوجوب للإخراج.

ويرد عليه: أنّ المناط عبارة عن ظهور النص في (امتلاك مقدار النصاب) لا ظهوره في( مقارنة الوجوب للإخراج) وهذا المناط ينتفي بالإتلاف ولا ينتفي في فرض الوجود.

ولو سلّم ظهور الدليل في المقارنة فإنّما يسلّم ذلك بمعنى مقارنة الوجوب لإخراج ما يتم به النصاب ولو في دفعات.

والنتيجة: أنّ الصحيح في المسألة الأوّلى ما ذهب اليه الماتن من عدم اشتراط وحدة الإخراج.

المسألة الثانية: اعتبار أو عدم اعتبار وحدة المالك للنصاب.

والظاهر أنّ المراد وحدة المالك وعدم تعدده ولو على نحو الاشاعة أما تعدد المالك بالملك المستقل لجزء النصاب فواضح جداً أنّه لا يوجب الخمس ببلوغ المجموع للنصاب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo