< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ اشتراط أو عدم اشتراط وحدة الإخراج في المعدن.

قوله: ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يقع الكلام في اشتراط أو عدم اشتراط وحدة (الإخراج) تارة، ووحدة (المخرِج) تارة اُخرى، ووحدة (المخرَج) تارة ثالثة، ووحدة (المخرج عنه) تارة رابعة.

المسألة الاُولى: في اشتراط أو عدم اشتراط وحدة (الإخراج)، وفيها ثلاثة أقوال:

    1. وجوب الخمس إذا بلغ النصاب ولو في إخراجات متعددة.

    2. وجوب الخمس عند بلوغ النصاب في كل إخراج واحد.

    3. ما قاله العلامة في بعض كتبه من التفصيل بين ما إذا أهمل وأعرض عن الإخراج ثم رجع إليه فلا يجب الخمس ببلوغ النصاب.

وقد اختار الماتن ورحمه الله القول الأوّل.

ويمكن الاستدلال على اشتراط وحدة الإخراج بوجوه:

الوجه الأوّل: دعوى الانصراف في صحيحة البزنطي إلى بلوغ 20 ديناراً في إخراج واحد عرفاً. ويمكن نفي هذا الانصراف.

الوجه الثاني: إنّ وجوب الخمس انصب في صحيحة البزنطي على إخراج مقدار النصاب على نحو مطلق الوجود والانحلال لا على نحو وصرف الوجود، فلا بد من ملاحظة كل إخراج مستقلاً. نظير ما إذا قيل: (إذا اشتريت منّاً من الحنطة فتصدّق) فإذا اشتري نصف منٍّ مرتين لم يشمله جوب التصدق.

ويرد عليه أنّ الإخراج بالمعنى المصدري لم يؤخذ في صحيحة البزنطي شرطاً في الخمس وإنّما اُخذ معنى الخروج. هذا بالإضافة إلى أنّه لو سلمنا أخذ معنى الإخراج في الصحيحة أو في دليل آخر فهو شرط في الخمس لا في كيفية النصاب، فالنصاب لم يؤخذ فيه معنى الإخراج بل معنى الخروج

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo