< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: الثلاثاء/18 رجب/ 1440هـ.

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ في أنّ وجوب الخمس في المعدن هل يبتني على ثبوت النصاب فيه؟ وإن كان يبتني على ذلك فما هو النصاب الثابت فيه؟

إدامة البحث

ثمّ إنّ السيّد الهاشمي رحمه الله يستفاد من كلماته ما يخالف رأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله في ثلاث نقاط:

الأولى: أنّه رحمه الله لم يوافق على حمل رواية عشرين ديناراً على التقيّة من كتاب (المغني لابن قتادة) من اختلاف آراء العامّة في ذلك، فنقل عن أبي حنفية اختيار تعلّق الزكاة ـ لا الخمس ـ به مشروطاً بنصاب عشرين ديناراً، وعن الزهري اختيار تعلق الخمس به مشروطاً بذلك.

الثانية: أنّه رحمه الله جعل الوجه النهائي في علاج التعارض بين الروايتين المذكورتين في نصاب خمس المعدن ـ على فرض صحة سندها ـ هو القول بسقوطها في موارد التعارض، والرجوع في ذلك إلى المطلقات الدالّة على ثبوت الخمس. مع الأخذ بالمدلول المشترك بينهما وهو عدم ثبوت الخمس فيما لم يبلغ ديناراً واحداً، فنقيّد به الإطلاقات.

وهذا عين ما مضى في الوجه الثالث من وجوه علاج التعارض التي ذكرها اُستاذنا الشهيد رحمه الله، وأورد عليه بأنّه يستدعي التمسّك بالمدلول التحليلي ـ أو الضمني ـ المشترك بين الدليلين بعد سقوط مدلوليهما المطابقيين، وهذا غير جائز.

الثالثة: أنّه رحمه الله ناقش في سند رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله الدالة علىكون النصاب ديناراً واحداً بأنّ محمد بن علي ابن أبي عبد الله وإن روى عنه البزنطي الذي هو أحد الثلاثة الذي لا يروون إلّا عن ثقة ـ بحسب شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله ـ لكنّ هذا الشخص مردّد بين عدة أشخاص اسمهم (محمد بن علي) وأحدهم ثابت الضعف في علم الرجال، فحاله حال مراسيل هؤلاء الثلاثة، ونحن لا نوافق على الأخذ بمراسيلهم وإن كنا موافقين على دلالة روايتهم عن شخص معيّن على وثاقته ما لم يعارض بالتضعيف.

والظاهر صحة هذا الرأي بالنسبة إلى سند الرواية المذكورة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo