< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: الأربعاء/12 رجب/ 1440هـ.

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ في أنّ وجوب الخمس في المعدن هل يبتني على ثبوت النصاب فيه؟ وإن كان يبتني على ذلك فما هو النصاب الثابت فيه؟

إدامة البحث

الوجه الثاني: عبارة عن حمل رواية دينار واحد على إرادة الاستحباب تطبيقاً لقاعدة أنّه متى ما وقع التعارض بين ما يدلّ على وجوب شيء وما يدلّ على عدم وجوب ذلك الشيء حُمل ما دلّ على الوجوب على إرادة الاستحباب لأنّ ما يدلّ على عدم الوجوب دلالته أقوى بل هو كالصريح في إرادة عدم الوجوب في حين أنّ ما دلّ على الوجوب دلالته أضعف لإمكان حمله على الاستحباب وإن كان خلاف الظاهر، فنرفع اليد عن ظهور ما دلّ على الوجوب ونتمسّك بما دلّ على عدم الوجوب في مورد التعارض بينهما.

وأورد استاذنا الشهيد رحمه الله على هذا الوجه بأنّ هذه القاعدة إنّما تجري في خبرين متعارضين في الحكم التكليفي المحض، وفي ما نحن فيه ليس التعارض بين الروايتين في الحكم التكليفي المحض، لأنّ ما يدلّ على وجوب الخمس في شيء يدل على الحكم الوضعي وهو تعلّق حق أصحاب الخمس بهذا المال، فإذا حملناه على الاستحباب كان ذلك رفعاً لليد عن هذا الحكم الوضعي نهائياً، وليس هذا جمعاً عرفياً بينه وبين ما يدلّ على عدم وجوب الخمس في مادة الاجتماع.

الوجه الثالث: ما حاصله أنّ طرفي التعارض مشتركان في الدلالة على عدم ثبوت الخمس فيما بلغ مقدار دينار واحد ووقع التعارض بينهما فيما بلغ مقدار دينار واحد ولم يبلغ عشرين ديناراً، فدلّ أحد طرفي التعارض على ثبوت الخمس في ذلك، ودلّ الطرف الآخر على عدم ثبوته فيه، وعليه نقول بتساقط الدليلين في المقدار الذي هما متعارضان فيه، ونلتزم بقبول المدلول المشترك بينهما وهو عدم ثبوت الخمس فيما لم يبلغ ديناراً واحداً، وبه نقيّد إطلاقات ثبوت الخمس في المعادن.

وقد أورد عليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّ الدلالة المشتركة بين هذين الدليلين على عدم ثبوت الخمس فيما لم يبلغ مقدار دينار واحد إنّما هي دلالة تحليلية أو تضمنية لهذين الدليلين، ولا يمكن التمسّك بالدلالة التحليلية أو التضمنية للدليلين المتعارضين بعد تساقط دلالتيهما المتطابقتين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo