< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن.

أمّا الجهة الأولى: فقد أكّد اُستاذنا الشهيد رحمه الله على أنّ وجوب الخمس في المعادن ليس بوصفها مصداقاً لمطلق الفائدة، وإنّما هو بعنوان المعدنية أو ما يقارب هذا العنوان، فالعنوان الخاص دخيل في وجوب الخمس في هذا الباب لا العنوان العام لمطلق الفائدة.

واستدل على ذلك بوجهين:

الوجه الأوّل: عبارة عن التمسّك بالروايات التي جاء فيها السؤال عن المعدن، أو عن المعادن كم فيها، أو هل فيها شيء، أو ما يقارب هذا السؤال، فيأتي الجواب بأنّ فيها الخمس، وذلك كصحيحة محمد بن مسلم (ب3 ممّا يجب فيه الخمس ح1)[1] ،

وصحيحة الحلبي (نفس المصدر ح2)[2] ،

وصحيحة زرارة (نفس المصدر ح3)[3] ،

وغير ذلك.

فإنّ ظاهر سؤال السائل في هذه الروايات أنّه يسأل عن ما يستوجبه هذا العنوان الخاص، لا عن أنّ حكم العنوان العام لمطلق الفائدة هل يشمل هذا العنوان لكونه مصداقاً له أو لا يشمله، ولابدّ حينئذٍ من حمل جواب الإمام عليه السلام على نفس المحمل.

والوجه الثاني: عبارة عن التمسّك بالرواية الدالّة على اشتراط النصاب في وجوب خمس المعادن (ب4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح1)[4] ، فإنّها دالّة أيضاً على أنّ وجوب الخمس المتعلّق بالمعادن ليس هو نفس الوجوب المتعلّق بالمعادن ليس هو نفس الوجوب المتعلق بمطلق الفائدة بل هو وجوب خمس آخر يختص بمثل عنوان المعدن، وذلك لأنّ ما تعلّق بمطلق الفائدة لا يشترط فيه النصاب كما هو ثابت في محلّه، فلا بدّ وأن يكون هذا لأجل العنوان الخاص.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص342، من أبواب ما يجب فيه الخمس، باب3، ح1، ط الإسلامية. وهي: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال: عليها الخمس جميعا.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص342، من أبواب ما يجب فيه الخمس، باب3، ح2، ط الإسلامية. وهي: وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكنز، كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن، كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن، كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص343، من أبواب ما يجب فيه الخمس، باب3، ح3، ط الإسلامية. وهي:وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكنز، كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن، كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن، كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص344، من أبواب ما يجب فيه الخمس، باب4، ح1، ط الإسلامية. وهي: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo