< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ ردّ المال المحترم إلى صاحبه.

إدامة البحث

وأمّا الوجهان اللذان تمسّك بهما السيّد الهاشمي رحمه الله للتخلّص من صحيحة الحلبي فهما:

الوجه الأوّل: حمل صحيحة الحلبي على إرادة التركيز على عدم ضياع حقّ من وقع هذا المال في حصّته من المقاتلين فإن أجاز له صاحب المال الأصلي أن يبقى هذا المال لمن وقع في حصّته عوّضه الإمام من بيت المال، وإن أخذ ماله منه كان على الإمام أن يعوض هذا المقاتل الذي وقع هذا المال في حصّته ولكن أخذه من صاحبه، وهذا يعني أنّ صاحب المال الأصلي يكون مخيّراً بين أن يأخذ عين ماله أو أن يأخذ ثمنه من بيت المال.

قال رحمه الله: ويؤيّد هذا الوجه بما جاء في رواية طربال (الحديث الخامس في نفس الباب)[1] حيث أنّ أحد الخيارين المسموحين لصاحب المال الأصلي ورد في صحيحة الحلبي، والخيار الآخر ورد في هذه الرواية، ولكنّها ضعيفة السند.

أقول: أصل هذا التوجيه لصحيحة الحلبي لا يعني أن يكون استحساناً بناءً على ما اختاره من كونها ظاهرة في خروج عين المال عن ملك صاحبه بسبب التقسيم، وليس له إلّا أخذ ثمنه من بيت المال. وأما رواية طربال فهي ضعيفة سنداً كما ذكرنا.

الوجه الثاني: لو أخذنا بالظهور الأوّلي لصحيحة الحلبي فستكون منافيةً للرأي المشهور بشهرة عظيمة، وهذا يعني إعراض الأصحاب عنها، فينكسر سندها بإعراض الأصحاب.

أقول: هذا الوجه يبتني على قبول قاعدة كسر السند بإعراض الأصحاب.

ونحن قد تمايلنا في محلّه على قبول هذه القاعدة على خلاف قاعدة جبر السند.

فإن قبلنا بهذه القاعدة تمّ الوجه المذكور للتخلّص من صحيحة الحلبي، وإن لم نقبل بها أمكن التخلّص منها بأحد وجهين آخرين:


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص75، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب35، ح5، ط الإسلامية.. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في (كتاب المشيخة) عن علي بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال: إن كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها، واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده اذا اقام البينة ويرجع الذي هي في يده اذا اقام البينة على أمير الجيش بالثمن

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo