< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ ردّ المال المحترم إلى صاحبه.

هذه الروايات الثلاث اثنتان منها مرسلة وواحدة منها تامّة سنداً:

1ـ مرسلة هشام التي جاء فيها: (... وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم)[1] .

وهذه الرواية تناسب ما نقل عن الشيخ في النهاية.

2ـ مرسلة جميل التي جاء فيها: (... إنّ عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن)[2] .

وهذه الرواية تناسب ما قاله الطوسي في التهذيب.

3ـ صحيحة الحلبي التي جاء فيها: (... وإن كانوا أصابوه بعد أن حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة)[3] .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص73، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب35، ح1، ط الإسلامية..هي :محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: اما اولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى ابيهم واخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص73، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب35، ح1، ط الإسلامية..وهي: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان له عبد (1) فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص74، من أبواب جهاد العدوا وما يناسبه، باب35، ح2، ط الإسلامية.. وهي: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالا او متاعا ثم إن المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا اصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo