< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب (المال المأخوذ من الناصب).

متن العروة: مسألة 2 : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، ولكنّ الأحوط إخراج خمسه مطلقاً(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا ما بحثه اُستانا الشهيد رحمه الله وبحثاه أيضاً سابقاً.

والحاصل: أنّ الرواية الواردة بهذا الشأن عبارة عن صحيحة حفص بن البختري التي جاء فيها: ( خذ مال الناصب حيثما وجد، وادفع إلينا الخمس)[1] . والظاهر أنّها لا علاقة لها بغنيمة الحرب، ولكن تارةً يقع الكلام فيها بناءً على وجود دليلٍ في الرتبة السابقة على هذه الصحيحة دالٍّ على جواز تملّك مال الناصبي بالعنوان الأوّلي كالكافر، وتارةً اُخرى يقع الكلام فيها بناءً على عدم وجود دليل من هذا القبيل في الرتبة السابقة.

أمّا بناءً على وجود دليلٍ سابقٍ على ذلك فستدلّ هذه الصحيحة على وجوب الخمس في المال المأخوذ من الناصبي، ولا يمكن رفع اليد عن قيد (ما بعد المؤونة) لا بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية، لأنّ (مال الناصبي) لا يستظهر منه في هذه الرواية كونه من العناوين الخاصّة، ولا بقرينة سيرة النبي (ص) في خمس الغنائم، لأنّ هذا ليس من خمس الغنائم، فيجب فيه الخمس بعد مؤونة السنة.

وأمّا بناءً على عدم وجود دليلٍ سابقٍ على ذلك، فهذه الرواية وإن كانت هي بنفسها دالةً على جواز تملّك مال الناصبي مع تخميسه، ولكن سيجري فيها احتمال إرادة أنّ من يؤدي خمس هذا المال جاز له تملّك الباقي بحيث يكون أداء الخمس هو السبب الشرعي لتملّك الباقي، وبناءً على هذا الاحتمال سوف لا يخضع هذا الخمس لقيد (مابعد المؤونة) لأنّ أدلّة هذا القيد منصرفة إلى الخمس الذي يكون في عرض تملك الباقي لا الخمس الذي يكون سبباً لتملّك الباقي، كما في المال الحلال المختلط بالحرام، كما سيأتي في محلّه.

وعلى فرض اجمال هذه الصحيحة بلحاظ احتمال تفسيره بهذا المعنى سوف لا يمكن التمسّك بأدلّة (الخمس بعد المؤونة) وبالتالي تدلّ هذه الصحيحة بنفسها على وجوب الخمس في تمام المال المأخوذ من الناصبي من دون استثناء المؤونة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo