< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/06/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب (ما يؤخذ من الكفار بالغور عليهم) و (ما يؤخذ من الكفار بالسرقة والغيلة) و(ما يؤخذ من الكفار بالربا أو الدعاوى الباطلة).

متن العروة: مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم ، فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة، ولو في زمن الغيبة ...{إلى قوله} وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا البحث بما فيه من المواضيع الثلاثة مضى سابقاً بالتفصيل، وبحثه اُستاذنا رحمه الله هنا أيضاً باختصار.

والحاصل: أنّ صاحب العروة رحمه الله فصّل بين الموضوع الثاني (ما يؤخذ من الكفار بالسرقة والغيلة) وبين الموضوع الثالث (ما يؤخذ بالربا أو الدعوى الباطلة) فاعتبر الأوّل منهما من غنائم الحرب التي يجب تخميسها قبل مؤونة السنة، واعتبر الثاني منهما خارجاً عن إطار غنيمة الحرب وحكم فيه بوجوب الخمس بعد مؤونة السنة، وقد استغرب البعض من هذا التفصيل قائلاً بأنّ الموضعين على نحو واحد فإمّا يلحقان معاً بحكم الغنيمة وإمّا لا يلحقان معاً بذلك، ولا وجه للتفصيل بينهما.

ولكنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله ذكر وجهاً مناسباً لهذا التفصيل وهو تفسير الغنيمة بمعنى (ما يؤخذ من الكافر لا على قانونٍ يعترف به) فبما أنّ السرقة والغيلة ليستا على قانونٍ يعترف به الكافر حُكم عليها بحكم الغنيمة، ولكنّ المال المأخوذ منهم بالربا وما أشبهها من الدعاوى الباطلة عندنا فبما أنّه على قانونٍ يعترف به الكافر فهو ليس غنيمةً ولا يجب تخميسه قبل المؤونة.

نعم بناءً على التفسير المشهور للغنيمة وهو ما يؤخذ من الكفار بقوة السيف والسلاح لم يدخل شيء من الموضوع الثاني والثالث في الغنيمة، ولا يجب تخميسها إلّا بقدر ما زاد عن المؤونة.

كما أنّه بناءً على تفسير الغنيمة بمطلق ما يؤخذ منهم بلا عوض، دخل الموضوع الثاني والثالث معاً في الغنيمة، فيجب فيهما الخمس قبل المؤونة.

وأمّا بناءً على رأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله من أنّ عنوان (غنيمة الحرب) ليست من العناوين الخاصّة التي يتعلق بها الخمس، لا في الآية الشريفة، لأنّه يعتقد بأنّها فسّرت في صحيحة علي بن مهزيار بمطلق الفائدة، ولا في الروايات لأنّه رحمه الله ناقشها جميعاً سنداً أو دلالةً ، فستكون النتيجة وجوب الخمس قبل المؤونة في الموضوع الأوّل فقط دون الموضوع الثاني والثالث، لأنّه يمكن رفع اليد عن قيد (مبعد المؤونة) في موضوع الأوّل بقرينة سيرة النبي الأكرم (ص) وأمّا الموضوع الثاني والثالث فهما خارجان عن سيرته (ص) فيجري عليهما قيد (ما بعد المؤونة).

وأمّا بناءً على ما اخترناه من أنّ عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصة التي يجب فيها الخمس فلا تتغيّر النتيجة هنا عمّا انتهى إليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله وإن كان لا ينحصر الطريق لرفع اليد عن قيد (ما بعد المؤونة) في الموضوع الأوّل بالتمسّك بسيرة الرسول الأكرم (ص) بل يمكننا التمسّك بقرينة صون العنوان الخاصّ ـ وهو عنوان (غنيمة الحرب) ـ عن اللغويّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo