< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ الحرب الواقعة بغير إذن الإمام.

إدامة البحث

وهل أنّ التمسّك بفكرة احتمال وجود قرينة لبيةٍ كالمتصلة على اختصاص أدلّة خمس الغنيمة بالغنيمة التي تكون للمقاتلين حتى بناءً على كون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة لوجوب الخمس، يكون مؤثراً على النتائج والآثار التي رتّبها اُستاذنا الشهيد رحمه الله سابقاً على مبناه القائل بكون عنوان (غنيمة الحرب) ليس من العناوين الخاصّة لوجوب الخمس، وقد خالفناه نحن في تلك النتائج والآثار بسبب رأينا القائل بأنّ عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة لوجوب الخمس، أو أنّه لا يكون مؤثراً على تلك النتائج والآثار؟

وبعبارة اُخرى أنّ النتائج والآثار التي خالفنا فيها رأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله بسبب بنائنا على كون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصة، هل يجب علينا الآن أن نرفع اليد فيها عن مخالفتنا لرأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله على فرض قبول كسر إطلاقات وجوب الخمس بفكرة احتمال وجوب قرينة لبيّة كالمتصلة مادام كسر الإطلاقات بهذه الفكرة يثبت إشكاليّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، أو التمسّك بالعام فيما ليس مصداقاً لذلك العام أصلاً، أو لا يجب علينا رفع اليد عن مخالفة رأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله في تلك النتائج على هذا الفرض؟

الواقع أنّ النتائج والآثار التي رتّبها اُستاذنا الشهيد رحمه الله على ما اختاره من مبنى عدم كون (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة التي يستدعي الخمس كانت على قسمين:

القسم الأوّل: هي النتائج التي كانت تترتّب على مبنى اُستاذنا الشهيد رحمه الله بعد المرور بإشكالية التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية أو التمسّك بالعام فيما ليس مصداقاً له أصلاً، ففي هذا القسم يجب علينا ـ على فرض قبول إشكاليّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية في ضوء فكرة احتمال وجود قرينة لبيّة كالمتصلة ـ أن نرفع اليد عن مخالفتنا لرأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله، ونقبل بتلك النتائج والآثار.

والقسم الثاني: عبارة عن النتائج والآثار التي كانت تترتّب على المبنى المذكور لاُستاذنا الشهيد رحمه الله من دون مرور بإشكاليّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية أو فيما ليس مصداقاً له، وفي هذا القسم لا يجب علينا رفع اليد عن مخالفتنا لرأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله في تلك النتائج والآثار ما دمنا باقين على اختلافنا معه في أصل المبنى القائل بأنّ غنيمة الحرب ليست من العناوين الخاصّة الموجبة للخمس.

فلنتأمّل في تلك النتائج والآثار التي رتّبها اُستاذنا الشهيد رحمه الله على مبناه المذكور لنجد أيّاً منها من القسم الأول وأيّاً منها من القسم الثاني:

الأثر الأوّل: الذي رتّبه استاذنا الشهيد على مبناه المذكور كان عبارة عن تعلّق الخمس بالأراضي الخراجيّة التي تغتنم من الكفار بالحرب وهي معمورة في حينها، حيث قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله بعدم إمكان إثبات وجوب الخمس فيها بإطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب لأنّ التمسّك بتلك الإطلاقات تمسّك بالعام في ما ليس مصداقاً له، بسبب انصرافها للفوائد الشخصيّة التي تحصل للمقاتلين من الغنائم، وهذه الأراضي ليست منها بل هي من الفائدة العامّة التي يشرف عليها الإمام ويأخذ خراجها، فيكون التمسّك فيها بتلك الإطلاقات تمسّكاً بالعام فيما ليس مصداقاً له.

وهذا الأثر يكون من القسم الأوّل الذي يمرّ بإشكالية التمسّك بالعام فيما ليس مصداقاً له، وعليه فإذا قبلنا بهذه الإشكاليّة ولو عن طريق فكرة احتمال وجود قرينة لبيّة كالمتّصلة على اختصاص عنوان وجوب الخمس بالفوائد الشخصيّة حتّى بناءً على وكون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة لوجوب الخمس، كان علينا أن نقبل بما انتهى إليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله من عدم تعلّق الخمس بالأراضي الخراجية التي اغتنمها المسلمون من الكفار في الحرب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo