< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ الحرب الواقعة بغير إذن الإمام.

إدامة البحث

وأمّا التفصيل الثالث الذي جاء في المستمسك للمرحوم السيّد الحكيم رحمه الله تعالى: فهو عبارة عن أنّ التفصيل بين الحرب المأذونة من قبل الإمام والحرب غير المأذونة من قبله، إنّما يصحّ في الحرب الابتدائية لا في الحرب الدفاعية.

والدليل على هذا التفصيل أنّ الوارد في مرسلة الوراق عنوان (الغزو) لا (الحرب) ولا شك أنّ الغزو لا يشمل الحرب الدفاعية بل يختص بالحرب الابتدائية، ففي الحرب الابتدائية يثبت التفصيل الذي قال به المشهور، وأمّا في الحرب الدفاعية فلا بدّ من الرجوع إلى إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب سواءً كانت الحرب مأذونةّ من قبل الإمام أو غير مأذونة من قبله.

وأورد عليه السيّد الهاشمي رحمه الله:

أولاً: إنّ مرسلة الوراق منصرفة إلى كلّ حرب مشروعة سواءً كانت مشروعيتها بإذن مباشر من قبل الإمام عليه السلام، أو بإذن غير مباشر كإذن بعض نوّابه في عصر الغيبة، أو بالإذن العام الموجود في موارد الدفاع.

وثانياً: إنّ عنوان (الغزو) وإن كان معناه الحرب الهجومية دون الدفاعية، ولكن هذا القيد ليس احترازياً لإخراج الحرب الدفاعية.

وذلك بقرينة الحرب الدفاعيّة مأذونة بالإذن العام فلا يبقى سوى الحرب الهجومية فهي التي بحاجة إلى إذن الإمام.

وثالثاً: إنّ الحرب الدفاعية لا يمكن التمسّك فيها بإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم، وذلك لما سبق في التفصيلين السابقين من أنّ هذه الإطلاقات منصرفة إلى الغنائم التي يمتلكها المقاتلون لا الغنائم التي تعطى للإمام، فعند الشكّ في ذلك يكون التمسّك بتلك الإطلاقات من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

ويمكن الملاحظة على هذا الإيراد الثالث بما ذكرناه في التفصيلين السابقين أيضاً من أنّ إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب إنّما تنصرف إلى خصوص الغنائم التي تكون ملكاً شخصياً للمقاتلين فيما إذا حملنا تلك الإطلاقات على إرادة مطلق الفائدة كما ذهب إليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله في الآية الكريمة، أمّا إذا حملناها على إرادة غنائم الحرب بما هي عنوان خاصّ، كما رجحّنا ذلك في الآية الشريفة، فلا وجه للانصراف المذكور بل سيثبت بها الخمس في كل ما نطبق عليه هذا العنوان الخاص وإن كان من الأملاك العامّة التي تعطى للإمام، غاية الأمر خمسها يعطى للإمام بعنوان الخمس والأربعة أخماس الاخرى بعنوان الأملاك العامّة، كما هو مقتضى تعميم وجوب الخمس للغنائم غير المنقولة التي تعتبر من الأملاك الخراجية التي لا توزّع على المقاتلين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo