< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ هل أنّ (غنائم الحرب) عنوان خاص تعلّق به الخمس أو هو مصداق لعنوان مطلق الفوائد؟

إدامة البحث

3ـ ما مضى في بحث خمس الغنائم الحاصلة بحرب غير مأذون فيها من قبل الإمام، فإنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله تمسّك في هذا البحث بما يراه من أنّ خمس غنائم الحرب إنّما هو من باب مطلق الفائدة وليس بالعنوان الخاص لغنائم الحرب، وذلك بلحاظين:

أولاً: بلحاظ أنّ التمسّك بالآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في هذه الغنائم يكون من نوع التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنّ الآية تدلّ على وجوب الخمس في غنائم الحرب من باب كونها من مطلق الفائدة ينصرف إلى الفائدة الشخصية لا الفائدة الراجعة إلى الإمام، ونحن لا ندري أنّ هذه الغنائم المأخوذة في حرب لم يأذن بها الإمام هل هي من الفوائد الشخصية للمقاتلين أو هي من الفوائد الراجعة إلى الإمام، فيكون التمسّك بإطلاق الآية كالتمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، إلّا إذا ثبت في رتبة سابقة أنّ هذه الغنائم للمقاتلين.

وهذا كما ترى مبني على كون الخمس في غنائم الحرب من باب مطلق الفائدة، وأمّا إذا قلنا بأنّه من باب العنوان الخاص وهو عنوان( غنيمة الحرب) كما نحن انتهينا إليه فسيثبت وجوب الخمس في غنائم الحرب سواء كانت فائدةً شخصية أو فائدة ً راجعةً إلى الإمام، ولكن نتنزّل في ذلك من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي رعاية للشهرة العظيمة القائمة على عدم الخمس.

وثانياً: بلحاظ كون هذا الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فقد انتهى رحمه الله إلى القول بأنّه بعد المؤونة، إذ لم يثبت عنده كلتا القرينتين لرفع اليد عن قيد (مابعد المؤونة).

أمّا نحن فبعد أن آمنا بأنّ عنوان غنيمة الحرب من العناوين الخاصّة التي يتعلق بها الخمس فستتم عندنا القرينة الاُولى لرفع اليد عن قيد (مابعد المؤونة) وهي قرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo