< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ هل أنّ خمس غنائم الحرب منوط بعنوان غنائم الحرب أو هو مصداق لخمس مطلق الفوائد؟

إدامة البحث

وثانياً: الروايات الواردة في كيفيّة تقسيم الغنائم، وقد جمع أكثرها صاحب الوسائل في الباب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، وفيها صحاح السند.

ووجه القرينيّة في هذا الروايات أنّها دلّت بظاهرها على أنّ الغنائم يُعطى خمسها أوّلاً للإمام ثمّ يقسّم الباقي على المقاتلين من دون إشارة إلى استثناء مؤونتهم ومؤنة عيالهم عن هذا التخميس، وهذا إنّما يناسب عدم خضوع خمس الغنائم لقيد (ما بعد المؤونة) الواردة في الأدلّة المنفصلة، إذ لو كان يخضع لهذا القيد لكان المناسب أن تسلّم الغنائم أوّلاً ليأخذوا منها قدر مؤونتهم ثم يخمسّوا الباقي، وعدم خضوع خمس الغنائم لهذا القيد قرينة على أنّ هذا الخمس له عنوان خاصّ به ـ وهو عنوان غنائم الحرب ـ وليس من باب كونه مصداقاً لمطلق الفائدة، إذ لو كان من باب المصداقية لمطلق الفائدة لخضع لقيد ( ما بعد المؤونة).

وثالثاً: ما أشار إليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله سابقاً من سيرة النبي الأكرم (ص) حيث أنّه (ص) كان يأخذ الخمس ثم يقسّم الباقي على المقاتلين دون استثناء مؤونتهم عن الخمس، فإنّ هذا أيضاً قرينة على أنّ عنوان غنائم الحرب له حكم خاص به يستدعي عدم استثناء المؤونة.

ورابعاً: إنّ ما أشار إليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله كراراً من أنّ آية الخمس وإن كان ظاهرها الأوّلي أنّ المقصود بها خصوص غنائم الحرب ولكنّها فسّرت في صحيحة علي بن مهزيار بمطلق الفوائد، قابل للخدش. فإنّ العبارة الواردة في صحيحة علي بن مهزيار هي: (فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال الله تعالى ﴿ واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ...﴾ فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان لإنسان التي لها خطر...)[1] فكأنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله حمل الواو في قوله: (الغنائم والفوائد) على معنى العطف التفسيري، أو أنّه فهم من استشهاد الإمام عليه السلام بآية الخمس أنّه استشهاد بها في شأن كلّ من (الغنائم) و (الفوائد) لا في شأن الغنائم فحسب، ولكنّ كلا الأمرين غير واضح، فقد يكون مراد الإمام عليه السلام إضافة عنوان مطلق الفوائد إلى عنوان الغنائم من عند نفسه من دون تفسير الآية الكريمة بمطلق الفائدة أو إرادة إضافة عنوان (الفائدة) إلى عنوان (الغنيمة) من عند نفسه بوصفه مصدراً من مصادر التعبير عن حكم الله تبارك والله مستقلاً عن القرآن الكريم.

وهذا الإجمال في صحيحة علي بن مهزيار يكفي لعدم إمكان رفع اليد عن الظهور الأوّلي للآية الكريمة.

وهذه القرائن تكفي للاطمئنان بأنّ (غنائم الحرب) عنوان مستقل بنفسه لوجوب الخمس لا من باب كونها مصداقاً لمطلق الفائدة وعليه فيمكن التمسّك فيها بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية لرفع اليد عن قيد (ما بعد المؤونة) كما في عناوين (المعدن) و(الكنز) و(الغوص).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo