< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ خمس غنائم الحرب/ الحرب الواقعة بغير إذن الإمام.

إدامة البحث

وثانياً: رواية أبي بصير:

وهي الواردة في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس في الباب[1] .

وهذه الرواية وإن تمّت دلالتها بعد التيّا والتي ـ على ما مضى بالتفصيل ـ ولكنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله رفض التمسّك بها على أساس ضعف سندها، والظاهر أنّه يقصد ضعف سندها بعلي بن أبي حمزة البطائني.

وثالثاً: الروايات الواردة في كيفية تقسيم الغنيمة:

وقد جمع صاحب الوسائل أكثر تلك الروايات في الباب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.

وقد ناقش اُستاذنا الشهيد رحمه الله في دلالة هذه الروايات بأنّها في مقام بيان كيفية تقسيم الغنيمة، وليست في مقام بيان أنّه هل يتعلّق الخمس بها أو لا يتعلّق بها ومتى لا يتعلّق حتى نتمسّك بإطلاقها لإثبات تعلّق الخمس بها وإن لم تكن الحرب بإذن الإمام.

ولم يعدّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله من إطلاقات تعلّق الخمس بغنائم الحرب الروايات الواردة بمضمون أنّ الخمس يتعلق بخمسة أشياء وجعلت منها غنائم الحرب.

ولعلّه إنّما لم يعدّ هذه الروايات من إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب لاعتقاده بضعف سندها جميعا كما صرح بذلك.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح5، ط الإسلامية. .وهي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo