< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ خمس غنائم الحرب/ الحرب الواقعة بغير إذن الإمام.

بحثنا سابقاً بالتفصيل حول خمس غنائم الحرب الواقعة بغير إذن الإمام، وقد كرر اُستاذنا الشهيد رحمه الله هذا البحث باختصار في ذيل متن العروة.

وحاصلة أنّه رحمه الله ذكر سابقاً روايتين قد يتمسّك بهما لإثبات أنّ الغنائم التي تحصل في حرب غير مأذونة من قبل الإمام لا تخمّس وإنّما هي كلّها للإمام، وهما:

1ـ مرسلة الورّاق[1] .

2ـ صحيحة معاوية بن وهب[2] .

والغريب أنّه جاء في تقرير بحثه رحمه الله في هذا الموضع بدل ( صحيحة معاوية بن وهب) (صحيحة أبي اليسار مسمع بن عبد الملك).

وعلى كل حال، أمّا مرسلة الورّاق فهي ساقطة سنداً ، وأمّا صحيحة معاوية بن وهب فقد ناقش اُستاذنا الشهيد سابقاً في دلالتها. فلا بدّ من الرجوع الى إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب.

وفي هذا الصدد تعرض اّستاذنا الشهيد رحمه الله لذكر جملة من إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب.

أولاً: الآية الكريمة:

لكنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله ناقش في التمسّك بها بأنّه على نحو التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك لأنّ هذه الآية الشريفة بعد ضم صحيحة علي بن مهزيار إليها تدلّ على وجوب الخمس في مطلق الفوائد، ولكنّها منصرفة إلى الفوائد الشخصية لكلّ شخص بحسبه لا الفوائد العامّة التي هي للإمام، وهنا نحن نشك في أنّ الغنائم التي يحصل عليها المقاتلون هل هي فوائد شخصية لهم أو هي فوائد عامّة لابدّ من تسليمها إلى الإمام، فلا يمكن التمسّك فيها بمدلول الآية الذي هو خاص بالفوائد الشخصيّة.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب1 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، ح16، ط الإسلامية. وهي عن محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن يسار، عن يعقوب، عن العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب1 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، ح3، ط الإسلامية. عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo